responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 426


الأغسال وتعدّد أوامرها فليس هناك حدث واحد متعلّق به أمر واحد يرتفع بهذا الغسل ، والأخبار الدالّة على التداخل قد عرفت أن لا إطلاق لها يشمل الغسل الواحد مطلقاً ، بل عرفت ظهورها في نيّة الجميع عدا ما دلّ منها على كفاية خصوص غسل الجنابة عن غيرها على ما فصّل ، فليس مثل هذا الغسل من مورد شيء منها ، نعم تأتي الصحّة على مذهب القائلين بوحدة الحدث من اجتماع الأسباب أو على مذهب من يأخذ بالإطلاق في أخبار الباب ولو ممّن يرى التعدّد .
قوله ( قدس سره ) : ( وكذا يجزي الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مع نيّتها في المندوبات أيضاً ) لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك فيها غسل واحد " [1] ، هذا مع إمكان التمسّك بصدرها أيضاً ، لظهور أنّ ذكر الجنابة إنّما هو لمحض الفرض لا لمدخلية لها بالخصوص بحيث لو لم تكن موجودة بشخصها ، بل كان الموجود غيرها من الفروض لم يصحّ التداخل ، وحينئذ فلو جعلت قوله : " لذا اجتمعت . . الخ " تفسيراً للفقرة الاُولى أيضاً لم يضر ، لما عرفته من عدم مدخلية لوجود خصوص الواجب في المجتمعة ، وعليه فيمكن التمسّك بباقي الروايات ما عدا رواية ابن سنان ، إلاّ أن يجعل موردها من ذكر اجتماع الواجب ايضاً من باب المثال ، وإطلاقها محكّم في خصوص المسألة لجبران ضعفها سنداً لو كان في المقام بالشهرة المحقّقة على ما يظهر تحقّقها من الأُستاذ - طاب ثراه - من قوله : " فالمشهور ظاهراً على كفايته " .
وكيف كان فالسند للاكتفاء بغسل واحد عمّا يلزمه في ذلك اليوم أي عمّا اجتمع عليه ونوى حصولها بما يأتي به ظواهر تلك الأخبار المنجبرة بالشهرة المدّعاة .
ولا يصغى إلى قول من اعتبر في الإجزاء وجود واجب فيها بدعوى أنّه مورد الأخبار ، لما اُشير اليه أنّه من باب المثال ، ولقوله ( عليه السلام ) : " يلزمه في ذلك اليوم " [2] ، لأنّه إشارة إلى تحقّق سببه وإرادة الفاعل لايجاده .



[1] الوسائل 1 : 525 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 1 .
[2] الوسائل 1 : 526 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 2 .

426

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست