ومنه يعلم أنّه لا بدّ من الالتفات اليه ، فلا تكفي نيّته جميع ما هو مطلوب في هذا اليوم مع عدم علمه بالطلب كما توهّم ، كما لا يصغى إلى قول من لم يعتن بظواهر تلك الأخبار وأخلد إلى الأصل وحكم بعدم الإجزاء مطلقاً ، نعم من قال بالإجزاء مطلقاً لظواهر الأخبار له وجه لولا ظهور جملة منها في صورة جمع ما اجتمع بالنيّة وعدم جابر للدالّ منها على كفاية الواحد مطلقاً ، هذا . وأمّا ما ركن اليه الماتن في جواهره من رواية عثمان بن يزيد عن الصادق ( عليه السلام ) من قوله ( عليه السلام ) : " إن اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " مع تصديع تصحيح سندها بأنّ عثمان مصحّف عمر ، ففيه عدم دلالة الرواية على المدّعى بوجه ، لأنّها في مقام بيان أنّ الأغسال التي للفعل كغسل الزيارة والإحرام والطواف ونحوها لا يشترط فيها اتصالها بما أتى بها لأجله ، وأنّ فصل الزمان بينهما بهذا المقدار غير مضر ، كما ورد عدم كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس ، كما حقّقناه في الحج ، فهي عريّة عن مسألة تداخل الأغسال وهي عنها بجانب ، والشاهد على ما ادّعيناه تقييد الكفاية فيها بتلك الغاية ، إذ لولا إرادة ما ذكرناه ، بل كان المراد ما ذكره الأُستاذ للزم لغوية الغاية ، لعدم مدخليتها في كفاية الواحد عن المتعدّد ، كما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( بل الأقوى ذلك أيضاً في المختلفة ) وفاقاً للمعتبر وجملة من المتأخّرين على ما حكي لقوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : " أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة . . . الخ " . وقوله ( عليه السلام ) : " فإذا اجتمعت لله عليك حقوق . . . الخ " . وقوله ( عليه السلام ) : " وكذلك المرأة . . . الخ " [1] ، ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) في رواية جميل : " أجزأ عنه ذلك الغسل عن كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم " على ما فصّلناه . ولروايات الحائض على ما بيّناه من إلغاء خصوصية الواجب ، ولعموم التعليل في صحيحة زرارة الاُخرى بعد قوله ( عليه السلام ) : " يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " فالقول باجتزاء غسل واحد للمجتمعة