رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل ، قال : تجعله غسلا واحداً " [1] ، ومثله عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب [2] عنه ( عليه السلام ) . وفي رواية عمار الساباطي ، عنه ( عليه السلام ) : " عن المرأة التي واقعها زوجها ، ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحداً للحيض والجنابة " [3] ومخالفة ترخيصه لها غسل الجنابة في زمان حيضها مع تحقّق الإجماع على تحقّق عدم الصحّة ، ومع ما دلّ على نهيها عن الغسل وقت الحيض ، لأنّه قد جاءها ما هو أعظم منها ، أو ما يفسد الصلاة غير ضائر في العمل بالتتمّة . وفي رواية عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) قال : " سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد " [4] . وفي صحيحة زرارة قال : " قلت لأبي جعفر : ميّت مات وهو جنب كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسل غسلا واحداً يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة " [5] . أقول : ويكفي الفقيه ظاهر تلك الروايات غير الصحيحة الاُولى المستظهر منها جمع الأغسال في النيّة المعتضدة بالشهرة المحقّقة والإجماعات المحكية لو كان في سندها نقص ، وظاهرها وإن كان يفيد كفاية غسل الجنابة عن غيره ولو مع عدم الالتفات كما عليه المشهور ، ولكن نقيّده بما دلّ على أنّه لا عمل إلاّ بنيّة ، وأنّ لكلّ امرئ ما نوى بما إذا كان ملتفتاً إلى أنّ مقتضاه ذلك شرعاً تبعاً للسيد الأُستاذ دام علاه .
[1] الوسائل 1 : 527 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 5 . [2] الوسائل 1 : 527 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 6 . [3] الوسائل 1 : 527 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 7 . [4] الوسائل 1 : 527 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 9 . [5] الوسائل 1 : 721 ب 31 من أبواب غسل الميت ، ح 1 .