محقّقة وحكي عليه الإجماع صريحاً عن السرائر وجامع المقاصد ، وعن شرح الجعفرية وشرح الموجز عدم الخلاف فيه رادّاً على من حكى قولا بعدم الاجتزاء به عن غسل الاستحاضة ، وظاهر الأُستاذ - طاب ثراه - اتكاله على تلك الإجماعات المحكية ، وهو بضميمة عدم قوله بحجية الإجماع المنقول يوجب الاطمئنان بصدق المدّعين للإجماع في المسألة . والأحسن أن نذكر أخبار الباب فلعلّنا بنورها نهتدي إلى المطلوب ، ففي صحيح زرارة المروية عن مستطرفات السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ، وعن كتاب حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك فيها غسل واحد - قال : ثم قال ( عليه السلام ) : - وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وجمعتها وإحرامها وغسلها من حيضها وعيدها " [1] . وفي رواية ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم " [2] . وفي رواية شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " وإن غسل ميتاً ثم توضأ ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما " [3] . وفي موثّق زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد " [4] . ونحوها رواية عبد الله بن سنان [5] عنه ( عليه السلام ) ، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن
[1] مستطرفات السرائر : ج 3 ص 588 . [2] الوسائل 1 : 526 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 2 . [3] الوسائل 1 : 526 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 3 . [4] الوسائل 1 : 526 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 4 . [5] الوسائل 1 : 527 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 9 .