responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 397


تسالمهم على امتثالهما معاً عند قصد الفاعل ذلك على إشكال أشرنا اليه في استقلال أحدهما بالمقصودية وتبعية الآخر فيه من عدم صدق الامتثال في التبعي ، ولذا حكمنا بصحّة العبادة في صورة تبعية الضميمة المباحة دون غيرها من الصور .
وأمّا الكلام في مسألة التداخل التي هي معركة الآراء فيقع تارة في اتحاد التكليف وتعدّده ، واُخرى أنّه على فرض التعدّد هل يترتّب أثر المتعدّد على الواحد الموجود في الخارج ، أو لابدّ في ترتّب أثر المتعدّد على صدق تعدّد الوجود فيه حقيقة أو حكماً ، أو لا يكفي ذلك ، بل لابدّ من تعدّد الايجاد أيضاً ؟
ولا يخفى أنّ القول بكفاية الواحد في غير المتصادقين أبداً بوجه عن المتعدّد غير معقول ، بل لا بدّ من أن يكون بينهما تباين جزئي حتى يتصادقا ، فلو تباينا كلّياً بحيث لا يتصادقان أبداً فلا شكّ في لزوم التعدّد حينئذ .
ثم إذا ثبت وحدة التكليف إمّا لإرجاع الأسباب إلى سبب واحد أو لأجل التداخل في المسبّب فلا إشكال في التداخل القهري ، وإذا ثبت التعدّد مع التباين في الجملة والتصادق كذلك صار كمسألة الضميمة الراجحة رجحاناً عبادياً ، ومع ذلك شتّان ما بينهما من الفرق ، إذ مسألة الضميمة في بيان منافاة قصد ترتّب الضميمة على العبادة المنوية من حيث الخلوص المعتبر فيها وعدم منافاته له من غير نظر إلى تحقّق الضميمة في الخارج وعدم تحقّقه فيه ، ومسألة التداخل نظرهم إلى تحقّق مطلوبين بايجاد واحد إمّا قهراً أو بعد نيّتهما بحيث يصدق امتثالهما لو كانا واجبين ، ويترتّب على هذا الموجود الخارجي أثر موجودين مستقلّين منفردي الوجود في الخارج ، وأين إحداهما من الاُخرى ؟
قوله ( قدس سره ) : ( ولا يعتبر في النيّة غير ذلك ) يعني غير الاخلاص ( وغير التعيين إذا احتيج اليه باعتبار فرض تعدّد المكلّف به ولو بنذر ونحوه ) هذا توطئة لدفع وجوب نيّة الوجه وغيره من الرفع والاستباحة وغيرهما ، وينبغي قبل الدخول في المسألة التعرّض لأمرين مهمّين .
الأوّل : أنّه كيف يمكن نيّة الرفع في الوضوء ؟ فإنّ رافعيته إنّما هو من آثار

397

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست