responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 398


ايجاده بقصد التقرّب المتوقّف على الأمر ، حيث إنّ تحقّقه في الخارج عبادة لا يمكن إلاّ بإتيانه بداعي موافقة أمر الشارع ، والمفروض أنّه لا أمر في المقام إلاّ الأمر الغيري المتعلّق به لأجل الصلاة كسائر المقدمات فإنّ رفع المانع - وهو الحدث - أحد المقدمات ، وتعلّق الأمر الغيري به يتوقّف على مقدميته قبل الأمر ، ومقدميته - وهو كونه رافعاً - موقوف على إتيانه على وجه العبادة المتوقّفة على الأمر به كما عرفت ، فيلزم الدور .
وبعبارة اُخرى ايجاب الوضوء لأجل الصلاة يتوقّف على كون الوضوء في نفسه مقدمة لها ، وهو مناف لما نحن ملتزمون به من أنّ رفع الحدث الذي باعتباره صار الوضوء مقدمة من أحكام إتيان الوضوء امتثالا لأمره ، لوضوح عدم ترتّب الرفع على ايجاد غسل تلك الأعضاء بلا نيّة القربة ، أي بلا داعي امتثال الأمر ، فلا بدّ إمّا من التزام أمر آخر غير الوجوب الغيري ليكون امتثاله محقّقاً لمقدميته ، وإمّا من التزام كون الرفع ملحوظاً في الوضوء قبل الأمر الغيري بمعنى ترتّب الرفع على نفس الغسلتين والمسحتين كترتّب إزالة الخبث على نفس الغسل ، والثاني مخالف للإجماع قطعاً ، والأوّل خلاف الفرض ، لعدم تحقّق أمر في المقام سوى هذا الأمر الغيري الذي تعلّق به لأجل الصلاة .
وقد ذكر الأُستاذ - طاب ثراه - لدفع الإشكال وجهين :
الأوّل : أن يقال : إنّ للوضوء في نفسه عنواناً واقعياً راجحاً في ذاته ورافعيته للحدث منوط بقصد ذلك العنوان ومتوقّف على حصول الفعل في الخارج معنوناً بذلك العنوان ، فمقدميته إنّما هو بذلك الاعتبار ، فأمر به بالأمر الغيري بتلك الملاحظة ، ولكن لمّا كان ذلك العنوان مجهولا لا يمكن قصده تفصيلا لابدّ من أن يقصد إجمالا ويؤتى بالفعل لأجل إرادة الشارع إيّاه ، فإنّ إرادته إيّاه وأمره به إنّما هو من حيث ذلك العنوان ، فالقصد إلى موافقة أمر الشارع قصد إجمالي إلى ذلك العنوان ، وحصول التقرّب للفاعل أيضاً إنّما هو باعتبار هذا الرجحان الذاتي الذي لولا الوجوب الغيري لكان الفعل بلحاظه مستحباً نفسياً ، بل هو مستحب

398

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست