responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 396


عزّ وجل راجع اليه بأدنى تأمّل ، ولمنع صدق الامتثال في مثله .
قوله ( قدس سره ) : ( بل الأحوط إن لم يكن الأقوى ذلك أيضاً فيما إذا كان كلّ منهما باعثاً مستقلاّ ) لاستناد الفعل إلى مجموع الأمرين لاحالة استناده إلى كلّ منهما مستقلاّ ، لامتناع وحدة الأثر وتعدّد المؤثّر التام ، ولا إلى أحدهما ، للزوم الترجيح بلا مرجّح ، والمفروض أنّ ظاهر أدلّة الاخلاص واعتبار القربة ينفي مدخلية شيء آخر في العمل .
وبالجملة صلاحية كلّ منهما وحده للبعث والتحريك لو انفرد عن الآخر لا ينفي استناد حصول الفعل الشخصي اليهما معاً ، وصدوره عنهما على نحو التشريك ، وقد عرفت ضرره ، غاية ما هناك جواز استناده إلى كلّ منهما مستقلاّ عرفاً ، ومع استناد الفعل إلى الأمر يصدق الامتثال ، ولا يضرّ جواز استناده إلى داعي المباح ، لأنّ المضرّ عدم جواز استناده إلى داعي الأمر لا جواز استناده إلى غيره ، كما يصدق امتثال الأب والمولى لو أمرا بفعل واحد وأتى به المأمور بداعي أمرهما معاً على وجه يكون كلّ منهما كافياً في البعث لو انفرد عن الآخر .
ولكنّه ليس بشيء ، لمنع صدق امتثالهما معاً في المثال ، نعم هو كاف ، لعدم التمكّن على أزيد منه في المثال ، ولكن ما نحن فيه لمّا يمكن تخليص أحدهما عن الآخر ، فعليه إمّا التخليص أو تضعيف داعي المباح على وجه يعدّ تبعاً لداعي الأمر ، وإلاّ فالبطلان لا يخلو عن قوّة كما هو ظاهر إطلاق الماتن في كتاب الصلاة على ما يأتي إن شاء الله مفصّلا .
تنبيه : لا يخفى على من له خبرة تامّة بالمسائل الاُصولية عدم ارتباط مسألة التداخل بمسألة جواز قصد الضمائم المباحة كما هو المشاهد من بعضهم من تفريعه عليه ، وهو توهّم كما نبّه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - ، لأنّ الكلام في الضمائم في مفهومين متغايرين يتواردان على موضوع خارجي واحد ، وكان كلّ منهما مستقلاّ في استحقاق الثواب على موافقة أمره والعقاب على مخالفته على فرض وجوبهما ، وفيما كانت الضميمة من قبيل الأثر للمنوي الأصلي ، وقد سمعت

396

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست