responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 395


الأصلي والداعي الحقيقي هو ملاحظة الأمر ، وعليه لا ينبغي التأمّل في الصحّة .
وتعليل الشيخ ( قدس سره ) يرشد إلى أنّ مراد المطلقين أيضاً تلك الصورة ، لأنّه ( قدس سره ) منهم ، حيث حكى الأُستاذ - طاب ثراه - عنه ، وعن المعتبر وبعض كتب العلاّمة التصريح بالصحّة ناقلا هذا التعليل عنه وعن المعتبر وعن جماعة بعد حكاية نسبة هذا القول إلى ظاهر الأكثر عن قواعد الشهيد ، وحكي عن بعضهم التعليل أيضاً بأنّ هذه الضمائم من اللوازم ، فهي حاصلة وإن لم تقصد .
والقول الآخر البطلان مطلقاً حكي عن جماعة وعن بعض كتب العلاّمة اختياره تبعاً لهم ، وعن فخر الدين والشهيدين في البيان والقواعد والروض ، وعن ثاني المحققين وصاحب الموجز وغيرهم الذهاب اليه .
والأقوى التفصيل على ما فصّلناه ولا أظنّ أنّ هؤلاء الأساطين يحكمون بالبطلان فيه ، لأنّهم أخذوا بظاهر تعليلي الصحّة ، وفهموا منه الحكم بالصحّة حتى في صورة التشريك في البعث كما هو نصّ التعليل الأخير ورأوا أنّ لزوم الحصول غير قصد الحصول ، وإلاّ يلزم الحكم بالصحّة مع ضمّ الرياء أيضاً ، لأنّ مدح الناس المرائي حاصل وإن لم يقصده ، فلذا عدلوا عن الحكم بالصحّة إلى الحكم بالفساد كما صرّح به الأُستاذ - طاب ثراه - وإلاّ فلا وجه للحكم بالبطلان في مثل الصورة ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وإن دخلت على جهة الشركة بمعنى تركّب الداعي منهما على أن يكون كلّ منهما جزءاً ، فالأقوى البطلان أيضاً ) كما في ضمّ الرياء ( لعدم الاخلاص ) المعتبر في العبادة ، ولما دلّ على حصر العباد فيمن يعمل طمعاً في الثواب ومن يعمل خوفاً من العقاب ومن يعمل حبّاً لله ، فإنّ ظاهر الحصر بطلان عبادة من سواهم ، إذ لو كان غير الأقسام الثلاثة أيضاً من العبادة لم يستقم التقسيم إليها ، بل لقبح الاقتصار عليها واهمال ذكر ما عداها في مقام بيان أدنى درجات العبادة وأعلاها ، فيعلم أنّ ما عداها ساقطة عن درجة العبادية ولا يستحق تسميته بها ، وهذا معنى فسادها . وما عدا الحب من الاُمور الراجعة إلى الله

395

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست