responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 394


هو فعل الفاعل واحد ، واخلاصه أيضاً واحد لا تعدّد فيه حتى يوجب التأكّد .
وتوهّم أنّ الموجود الخارجي مقترن بالاخلاص وهو متعدّد فيوجب تعدّد الاخلاص فيتأكّد كلام ظاهري ، إذ هذا التعدّد يخرج الفعل عن الوحدة ، فلم يجتمع الاخلاصات المتعدّدة في محلّ واحد ليوجب التأكّد ، فمع وحدة الفعل وهو حيث صدوره عن الفاعل اخلاصه واحد ، ومع تعدّده - وهو حيث وجوده الخارجي - بأن تعدّد حكماً أو حقيقة إخلاصه أيضاً كذلك ، إلاّ أنّ كلاّ منها منفكّ عن الآخرة ، فلا يتأكّد الاخلاص الموجود في أحدها بالإخلاص الموجود في الآخر ، هذا .
مضافاً إلى أنّ هذا التعدّد إنّما جاء بعد العمل ، والموجب للتأكد إنّما هو التعدّد الحاصل حين العمل عند الابتداء بالفعل ، ولا شبهة في وحدة الفعل ووحدة اخلاصه حينئذ . نعم مطلوبية هذا الفعل من جهات عديدة توجب تقوية المحرِّك والداعي على ايجاده ولو بغير قصد القربة ، وهذه التقوية موجودة في تمام الضمائم ، ولا ربط له بتقوية الاخلاص كما هو واضح ، فالتعليل بعدم المنافاة صحيح ، إذ لا ضدّية في البين والترقّي منه إلى التأكد فاسد ، لما ذكرناه ، فتأمل فيه فإنّه دقيق .
قوله ( قدس سره ) : ( وإن كانت مباحة غير راجحة ) أو راجحة رجحاناً غير شرعي ، بل لعود خير إلى الفاعل كما أشرنا إلى لزوم خروجه من اطلاق الماتن آنفاً ( كالتبرّد فإن دخلت على جهة التبعية لما هو المقصود الأصلي فلا بأس أيضاً ) هذا هو التفصيل المنسوب إلى الشهيد في قواعده جزماً كما عن بعضهم ، واحتمالا كما عن الأُستاذ - طاب ثراه - حيث خطّأ نسبة الجزم اليه ، لكن حكى الجزم به عن غير واحد من المتأخّرين ، بل عن الفاضل الهندي تنزيل إطلاق الأصحاب عليه ، وهو غير بعيد بعد فرض استقلال الأمر في البعث ، وكون ملاحظة الضميمة مؤكّدة للبعث وغير مضادّة للإخلاص في خصوص الفرض ، كما يومئ اليه ما عن المبسوط وغيره من تعليل الصحّة بكون نيّة التبرّد زيادة غير منافية ، حيث إنّ ظاهره أنّ قصد التبرد من قبيل المرغّب له والمشوّق إيّاه ، وأنّ المقصود

394

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست