responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387


الخالصة ؟
نعم لو قلنا بتعدّد الموجودين بلحاظ تحقّق الطبيعة وصدقها على الأكثر المحكوم بفساده ، والأقل المتحقّق في ضمنه كان لما ذكره - طاب ثراه - وجه ، ولكن غير خفي عدم صحّة القول بتعدّد الموجود مع وحدة الايجاد .
فإذن يقوى في النظر أن يحكم فيه بالفساد على أنّ تسليم التعدّد بعد اختيار أكمل الأفراد ، وايجاده غير ثابت لو لم يرجّح عدمه ، فإنّ الفاعل لم يقصد سوى الأكمل ، ووجود غيره غير مقصود فوجوده قهري ، ولا يعقل أن يقال : بتحقّق الامتثال بالوجودات القهرية الغير المقصودة للفاعل ، لما اُشير إليه غير مرّة . وبهذا صحّحنا تعقّل التخيير بين الأقلّ والأكثر وحكمنا بوجوب الأكثر بتمامه عند تحقّقه ونفينا اتصاف القدر الزائد عن أقلّ الواجب بالاستحباب في محلّه .
ج : لا فرق في بطلان العمل بضمّ الرياء إليه بين كونه باعثاً لصدوره أو داعياً لاختيار بعض أفراده على بعض ، لما بيّناه أنّ امتثال الكلّي إنّما هو بايجاد أفراده ، فإنّه ما لم يتشخّص لم يوجد ، والمفروض اقتران ايجاده بالرياء فيفسد ما اقترن به ، وليس وراءه شيء آخر يصير محلاّ للامتثال وخالصاً عن الرياء .
وأمّا ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّ الأمر بالكلّي يلزم منه التخيير في الأفراد المباحة دون مطلق الأفراد حتى المحرّمة ففيه أنّ الفرد ليس بمحرّم بما هو فرد ، وإنّما المانع من قبوله عدم تحقّق شرط الامتثال فيه وهو ايجاده بداعي الأمر خالصاً . نعم قوله - طاب ثراه - : " مع أنّه يصدق عليه أنّه عمل هذا العمل الخاص لغير الله تعالى " تامّ ، وهو الوجه للفساد .
ومنه يتبيّن فساد المراءى فيه باعتبار جزئه المستحبي وتفريقه - طاب ثراه - بينه وبين المراءى فيه باعتبار وصفه بارجاع النهي في الأوّل إلى الجزء حقيقة وجعل متعلّقه في الثاني نفس العمل ، لأنّ الفرد المتشخّص بالخصوصية هو محلّ الرياء ما صدّقه عقلنا الناقص وما انتقش في ذهننا المعوج .
نعم لو تعلّق الرياء ببعض الخصوصيات الخارجة عن الفرد من حيث الوجود

387

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست