لم يقدح وإن انتزع عنه صفة قائمة بالفرد كالاستقبال في الوضوء مثلا أو التحنّك في الصلاة ، ومن هنا يفرّق بين الصلاة في مكان خاص رياءً فتبطل وبين الوضوء فيه كذلك فلا يفسد . وأمّا الزمان فكلاهما فيه سواء فمن توضأ قبل الوقت تهيأ رياءً فسد . د : نقل عن بعض علماء الأخلاق تفسير الرياء بطلب المنزلة عند غيره تعالى بالعبادة . واستظهر منه الأُستاذ - طاب ثراه - اختصاصه بداعي مدح الناس ، فلذا نفى البأس عمّا لو قصد به دفع الذم عن نفسه كما لو راعى في القراءة آدابها الغير الواجبة دفعاً لنسبة النقص إليه بجهله بطريقة القرّاء ، وقال - طاب ثراه - : ظاهر أخبار الباب أيضاً الاختصاص ، وهو مشكل في غير ما تعلّق بالكيفية الخارجة عن أصل العبادة . ولذا حكم - طاب ثراه - بالفساد في صورة استقلاله في البعث وفرّع جزئيته في الداعي على حكم الضميمة المباحة ، بل جعله منها وحكم فيه بالصحّة لأنّها مختاره فيها ، والذي يرجّح في النظر فيما لم يكن تابعاً صرفاً حرمته وفساد ما تعلّق به ، سواء تعلّق بأصل العمل أو بخصوصياته المشخّصة أو بكيفياته المقوّمة له المتحدة معه ، وسواء كان مستقلاّ في البعث أو جزءاً للداعي كما عن قواعد الشهيد من قوله : " ويتحقّق الرياء بقصد مدح الرائي للانتفاع به أو دفع ضرره " انتهى . والظاهر كون مدخول " أو " عطفاً على كلمة " مدح " وكون الانتفاع وحده غاية للمدح لاهما معاً كما احتمله الأُستاذ - طاب ثراه - بجعل المعطوف عليه كلمة الانتفاع . وجه الترجيح أن دفع النقص أيضاً راجع إلى طلب المنزلة لتلازمه له باظهار صفة كمال مضاد لذلك النقص ، فهو طلب منزلة بوجدان ذلك الكمال ، مضافاً إلى ما مرّ من اعتبار الخلوص ومضرّة دخول الرياء بأيّ نحو كان ، ومن الواضح أنّ ايجاد العمل لدفع المذمة عن نفسه لا يكون خالياً من الرياء وخالصاً لله . وبالجملة كما أنّ ايجاد أصل العمل بداعي دفع النقص مفسد كما اعترف به هو - طاب ثراه - كذا اختيار الخصوصية له كالصلاة في المسجد أو جماعة لدفع أن لا