responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 386


ولا ريب في تقدّمه على مقتضي الصحّة ، هذا مع ما تراه من صدق " ادخل " في صحيح زرارة هنا بوجه أوفى كشموله للجزئية بكلا قسميه .
ب : لا ريب في اختصاص الفساد بالعمل المراءى فيه ، ولازمه فساد الجزء وحده عند تعلّقه به دون الكلّ ، وحينئذ فإن أمكن استدراكه بعد الندم كأجزاء الوضوء أعاد عليه وصحّ العمل وإن لم يمكن كأجزاء الصلاة بعد تجاوز المحلّ أو مع بقائه عند اختيار البطلان بالكلام المحرّم ، أو استلزام الإعادة زيادة ركن أو زيادة عمدية مبطلة أو غيره من المبطلات من فوت موالاة ونحوها فسد من تلك الجهة لا من جهة نفس الرياء ، هذا إذا تعلّق الرياء بالجزء في الأثناء .
وأمّا إذا قصد ايجاد المركب مرائياً في جزئه من أوّل الأمر عند النيّة فلا شبهة عندي في فساده مطلقاً ، لكونه منهياً عنه عند دخوله فيه ، فلا يخلص للعبادية ويكون نفس العمل ريائياً ولو باعتبار جزئه ، فيكون من المنهي عنه لجزئه ، ويكون مشمولا لأدلّة الرياء المنافي للخلوص فيفسد ، وما ذكرناه وحكمنا بصحّته مع إمكان تدارك الجزء الفاسد بالرياء هو ما تعلّق الرياء بالجزء في الأثناء ، ولازم ذلك صحّة الصلاة عند تعلّق الرياء بمثل القنوت من مستحباتها ، وهو كذلك لأنّه ممكن التدارك ولا إشكال فيه ، فإنّه إن لم يتداركه كان بمنزلة الترك ، وإن تداركه ولم يقتصر عليه ولم يكن ذلك مقصوداً له عند النيّة تمّت صلاته لخلوها عن الرياء لو لم نقل ببطلانها من جهة الاشتمال على الكلام المحرّم كما تقدّم .
وإنّما الإشكال في ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من الحكم بالصحّة عند تعلّق الرياء بنفس الصلاة باعتبار جزئه المستحبي من أوّل الأمر تنزيلا له منزلة العدول عن الفرد الأكمل إلى غيره تمسّكاً بتحقّق الامتثال بأقلّ الواجب الموجود في الخارج بداعي الاخلاص ، وهو مشكل ، لأنّ امتثال الأوامر العبادية ليس بمحض صدق وجود متعلّقها ، وإنّما هو باعتبار الايجاد الذي هو فعل المكلّف ، ولا ريب في أنّ ايجاده للعمل الخاص لا يتصف بغير الوحدة ، كما أنّ نفس الوجود الخارج أيضاً كذلك ، وهو محرّم وفاسد ، لاشتماله على الرياء فأين الطبيعة الموجودة

386

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست