responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 38


من قوله : " إلاّ أنْ يتغيّر طعمه أو ريحه " [1] .
وغير خفيّ تبادر الملاقاة من أمثال تلك الكلمات عرفاً ، وأُنس ذهن المتشرّعة بأنّه السبب في ما هو من أمثاله ، كما لو قيل : ينجّس الشيء الكذائي الثوب أو البدن أو الماء ، فإنّه لا يُفهم منه إلاّ أنّ ملاقاته يُورث ذلك ، كما ادّعاه غير واحد من الأعلام ، منهم الأُستاذ في شرح الإرشاد ، قال ( قدس سره ) : ولذا لم يحتمل أحد في مفهوم " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء " حصول الانفعال للقليل بمجاورة النجاسة .
فرع : لو وقع في غدير من الماء جيفة - مثلا - من أحد جوانبه فتغيّر الغدير كلّه بريحها ، فهل يحكم بنجاسة الماء كلّه ، أو يختص الحكم بها بالجانب الملاقي لها ويحكم بطهارة الجوانب الأُخر الخالية عنها ، لأنّها تغيّرت بمجاورة الجيفة لا بملاقاتها ؟
الأقوى الحكم بالتنجيس مع صدق الوحدة في الماء بأنْ يقال عرفاً : إنّ هذا الماء وقعت فيه الجيفة فغيّرته .
ومثله الكلام في السافل والعالي من أجزاء ماء واحد بعد اختصاص الملاقاة بأحدهما ، وتغيير صاحبه بتغييره .
ولعلّه لا خلاف لهم فيه ، وما تقدَّم من اختصاص الانفعال في القليل بجزئه السافل الملاقي دون جزئه العالي ، إنّما كان للإجماع كما تقدَّم ، مع ما عرفت من اختصاصه بحالة الجريان ، ومفروض مسألتنا الواقف الساكن .
ومثلهما ما لو خرج بعض الجيفة من الماء ، وحصل التغيير فيه بمجموع الداخل والخارج ، لصدق التغيير بملاقاة العين الذي هو مناط الحكم بالانفعال ، بخلاف ما لو استند إلى أحد الشقّين بالخصوص ، ولم يُعلم أنّه من الجزء الملاقي أو الجزء الخارج ، فإنّه قد يُحكم بالطهارة ، للأصل .



[1] الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .

38

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست