قوله ( قدس سره ) : ( ولا بغير الأوصاف الثلاثة كالغلط ونحوه ) للإجماع الظاهر كما ادّعاه الأُستاذ - طاب ثراه - المصرّح به لغيره كما حكاه عن محكي الدلائل وشرح المفاتيح ، واستظهره عن كلّ من اقتصر في معقد إجماعه على الأوصاف الثلاثة ، مضيفاً إليه الحصر المستفاد من الأخبار المتضمّنة لبيان الثلاثة أو بعضها ، ومعه لا يُعبأ بإطلاق التغيير في بعضها ، خصوصاً مع ورود التفسير لبعض تلك المطلقات بإرادة اللون من التغيير المذكور فيه على نحو الإطلاق ، كما في مصحّح شهاب بن عبد ربّه المرويّ عن بصائر الدرجات : " قلت : فما التغيير ؟ قال : الصفرة " [1] ، فيحكم في المتغيّر بغير الأوصاف الثلاثة بالطهارة ، للأصل السليم ، ولما ذكر من الإجماع ، وللحصر المستفاد من الأخبار . قوله ( قدس سره ) : ( بل المعتبر كون التغيير مستنداً إلى وصف النجاسة ، فلا يجزي مطلقه وإنْ كان هو الأحوط ) إنْ أراد من استناد التغيير إلى وصف النجاسة حصول فيه ، ولو لم يصدق عليه أنّه منه ، كما إذا أثّر كلٌّ من الماء والنجس في الآخر فحصل التأثير والتأثّر من كلٍّ منهما في الآخر ، فاتّصف الماء لأجل تأثيره في النجس بإذهاب وصفه ، ولتأثّره منه بوصف غير وصف النجس ، كحصول الخضرة مثلا للماء من ملاقاة الدم الأحمر الشديد الحمرة الزائل منه الاحمرار بعد الملاقاة بتبدّلها بالخضرة [2] فحقّ ، فإنّه لا يجزي حصول وصف من الأوصاف الثلاثة فيه بعد ملاقاة النجس من باب المقارنة الاتفاقيّة ، أو بتسبيب الاُمور الخارجية وإنْ أعانها عليه وقوع النجاسة فيه أيضاً ، لعدم استناد التغيير الحاصل فيه حينئذ إلى ملاقاة تلك العين التي هي مناط الانفعال ، كما عرفته من الأخبار ومعاقد الإجماعات ، إذ أثر ملاقاتها المؤثّرة هو حصول وصفها فيه ، لا مطلق حصول تغيير له . ولعلّ الأُستاذ الأعظم - أيضاً - فَهم منه هذا المعنى ،
[1] بصائر الدرجات : باب في أن الأئمة يعرفون . . . ح 13 ص 258 . [2] في ب : وحصول خضرة في الماء .