responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 37


ذكروه للتغيير في المقام - بكلا قسميه : من كونه لأجل سلب الصفات ، أو لأجل توافق الصفات على جعل المناط تأثّر الماء عن النجاسة بالقوّة - غير مسلّم ، بل التقدير في القسم الثاني - أعني متوافق الصفة - متفرّع على مناطيّة فعليّة التأثّر عرفاً .
ولكنّا ندّعي أنّهم يلحقون مثل هذا الذي لا يُرى تأثيره بحسّ البصر ، لأجل توافق الصفتين بالمحسوس ، وينزّلونه منزلته في ترتّب ما هو من آثاره عليه ، كما في غير المقام من مقامات اجتماع العلل التامّة ، كما هو غير خفيّ على من راجع وتأمّل ، ولم يرمنا بسهم الخطأ والهزل ، هذا .
مضافاً إلى أنّ ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من امتناع تأثّر المثلين أحدهما من الآخر ، ومثّل له باللبن المضاف إلى مثله في عدم تأثّر أحدهما بلون الآخر ، مع الغضّ من عدم تماميته في مثل المقام من المتغيّرات بالطوارئ المختلفة للزمَهُ أنْ يلتزم ببقاء النجس بحاله من النجاسة ، لعدم مغلوبيّته بالماء الممزوج به بهذا البرهان ، فمن أين له الحكم بطهارة الكلّ المستلزم لجواز استعماله مع القلّة ؟
واجراء أصالة الطهارة في الماء لا ينفع في طهارة هذا النجس .
إذ مع الغضّ من كونه من الأصل المثبت - وهو غير معتبر - لا يتأتّى مع العلم بخلافه ، كما هو مقتضى البرهان ، ومنه تعرف إجداء القضيّة المسلّمة أنّه ليس لنا ماء واحد مختلفي [1] الحكم ، إذ لا ترجيح لإجراء حكم الماء على النجس حينئذ ، بل العكس أولى بالإذعان ، لما عرفته من وجود المرجّح له .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا بالتغيير بغير الملاقاة كالمجاورة ونحوها ) كما ادّعى عدم الخلاف فيه ، بل عليه الإجماع في الجواهر ، ويكفي فيه الأصل وعدم دليل على التنجيس سوى ما يتوهّم من عموم الموصول في النبويّ : " خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [2] وعموم صحيحة ابن بزيع



[1] كذا في النسختين .
[2] الوسائل 1 : 101 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، ح 9 .

37

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست