مستحبات الوضوء لا يفرّق فيها بين نذرها فيه أو نذر الوضوء المقيّد بها ، كما أنّه بعد جعلها مستحباً خارجياً مستقلاّ أيضاً لا يفرّق فيه بين قسميه ، لأنّ تقييد الوضوء في معقد نذره لا يوجب تقييد أمر الوضوء خلافاً لسيد المدارك حيث قال : " أمّا لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع اتّجه البطلان مع قصد المنذور ، لعدم المطابقة ، ولو نوى غيره أجزأ وكفّر مع تشخيص الزمان " انتهى . وفيه أنّ عدم المطابقة لأمر النذر غير مستلزم للبطلان ، لحصول المطابقة بين المأتي به والمأمور به بأوامر الوضوء ، وهو كاف في الصحّة ، ولا ينافي حصول الامتثال من قبلها قصده من أوّل العمل امتثال أمر النذر ، لأنّ قصده مشتمل على قصد الأمر الأصلي أيضاً فيحصل امتثاله فيصحّ الفعل من جهته ، ولو أوجب قصد المنذور فساد العمل للزم القول به في نذر الموالاة أيضاً . وقوله ( قدس سره ) فيه بالصحّة معلّلا بأنّ النذر أمر خارج عن حقيقة الوضوء كما لو نذر القنوت في الصلاة غير مسموع ، لأنّ مآل نذرها فيه إلى تقييد فعله بها ، ولذا لم يفصّل بين القسمين العلاّمة وولده الفخر والشهيد والمحقق الثاني على ما حكي عنهم ، قال في القواعد : " لو نذر الوضوء موالياً فأخلّ بها فالأقرب الصحّة والكفارة " انتهى . وفي الايضاح احتمل صحّة الوضوء ، لأنّ المنذور يشترط فيه ما يشترط في الواجب ، والموالاة ليست شرطاً في صحّة الواجب ، بل واجبة فيه فيصحّ الوضوء ، قال ( قدس سره ) : " ويحتمل عدم الصحّة ، لأنّ الصحّة المشترطة في النذر لم يحصل فيبطل ، لأنّ فائدة الشرط ذلك ، ولأنّه لم يأت بالمنذور وقد نواه فيبطل " انتهى . وكلامه كما تراه شامل للقسمين معاً وإن علّل الصحّة بما هو عليل ، وكلامه قد عرفت اختصاصه بما حكم السيد ببطلانه . وعن الذكرى : " فيما لو نذر المتابعة في الوضوء فأخلّ بها ولم يجف أنّ في الصحّة وجهين مبنيين على اعتبار حال الفعل وأصله ، فعلى الأوّل لا يصحّ وعلى الثاني يصحّ ، أمّا الكفارة فلازمة مع تشخّص الزمان قطعاً لتحقّق المخالفة ، وهذا يطّرد في كلّ مستحب وجب لعارض " انتهى .