وتعليله للوجهين كما تراه يعمّ القسمين معاً ، ومحصّله أنّ النذر أوجب تقييد الواجب وقد قصد امتثاله ، ولكنّه لم يأت بالفعل مطابقاً لما قصده فإنّه أوجده خالياً عن القيد المعتبر فيه بالنذر ، وهذا هو المراد من قوله ( عليه السلام ) : اعتبار حال الفعل ومرجعه إلى ما هو معروف من أنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، ومبنى وجه الصحّة هو ما أشرنا إليه من الأمر الأصلي مع عدم حصول تقييد فيه ، وقد قصد امتثاله أيضاً ولو ضمناً . ومنه تعرف أن لا وجه للتفصيل المذكور عن المدارك ، إذ التقييد لو سلّم لا يختصّ بالصورة التي ذكرها سيد المدارك ، فإنّه لو سلّم يعمّ الصورتين معاً ، كما رأيت تسالم هؤلاء الأساطين عليه ، فتبصّر ولا تغفل . وعن جامع المقاصد : " ترجيح البطلان استناداً إلى عدم المطابقة ، لأنّ المعتبر في صحّة النذر هو حاله الذي اقتضاه النذر ، فما نواه لم يقع وما وقع لم ينوه " انتهى . وتعليله للبطلان غير خفي شموله للقسمين ، وعرفت ما في هذا التعليل من أنّ الواقع عين المنوي لا غيره ، لعدم منافاة بين نيّة النذر ونيّة الأصل ، بل هي مشتملة عليها فالصحّة حينئذ وفاقاً للأكثر في القسمين معاً لا يخلو عن قوّة ، لما ذكرناه . بقي هنا شيء قد اشتمل عليه كلام الفخر من وجوب الموالاة في الوضوء وجوباً تكليفياً ، وحكي عن الدروس والبيان ما يفيد وجوب المتابعة كذلك قال في الدروس : " لو فرّق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال إلاّ أن يفحش التراخي فيأثم " انتهى . واحتمل الأُستاذ - طاب ثراه - أنّه لعلّه يقول بالإثم في ترك المتابعة مطلقاً ، إلاّ أنّ التفريق الغير المتفاحش غير قادح عنده في صدق المتابعة . وكيف ما كان لا دليل على وجوب شيء منهما بما هما ، لما عرفت من أنّ وجوب الموالاة شرطي لا يترتّب على مخالفته سوى الفساد وحرمته من جهة إبطال العمل ممنوع لعدم عموم يقتضي حرمة ابطال كلّ عمل ، والمتابعة أيضاً قد