responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 372


غايته وفات الوقت ولم يمكن التدارك ، وأمّا مع التمكّن من الإتيان به كما لو كان المنذور هو الوضوء لصلاة مخصوصة فتوضأ لها مخالفاً فيه المتابعة ، ولكنّه لم يوقعها بذلك الوضوء بمعنى أنّه نقضه ثم توضأ لها ثانياً وضوء متابعاً فيه وصلاّها به لا شكّ أنّه قد برّ نذره ، ولم يحصل بمخالفته في وضوئه لها أوّلا حنث ، لأنّه انكشف عدم كونه وضوء هذه الصلاة وإن قصده لها .
وأمّا رجحان المتابعة في الوضوء فيمكن دعوى الاتفاق عليه ، ويمكن استفادته من مطاوي الأخبار أيضاً وإن أنكره الأُستاذ - طاب ثراه - وجعلها مستحباً مستقلاّ مستفادة من رجحان المبادرة والمسارعة إلى الطاعة ، وفرّع عدم صدقه مخالفة نذرها في صحّة الوضوء على استقلالها في الاستحباب وعدم كونها من مستحبات الوضوء .
والأقوى في النظر استحبابها فيه لما أشرنا اليه ، ومع ذلك لا يضرّ مخالفة النذر وتركها لوقوع الوضوء صحيحاً ، لعدم تقييد أوامر الوضوء الأصلية بذلك الأمر النذرّي ، سواء كان أمره الأصلي وجوبياً أم ندبياً فهو باق بحاله بما كان عليه وإن اُكّد بالأمر النذري .
وحينئذ فمخالفة أحد الأمرين لا يوجب سقوط الأمر الآخر عن اقتضائه صحّة المأتي به ، وكونه مطابقاً للمأمور به ، وإن نوى بفعله هذا ايجاد متعلّق النذر الذي قد خالف فيه شرطه الذي وجب عليه فيه بالنذر ، لأنّ امتثال الأمر الأصلي أيضاً مقصود له ضمناً ، فصحّته إنّما هو بلحاظ ذلك الأمر الأصلي الذي قد نوى ايجاد متعلّقه به أيضاً قطعاً ، فبطلان الفعل بلحاظ الأمر الذي قد خولف شرطه ، وهو الأمر النذري غير مناف لصحّته بلحاظ الأمر الأصلي الذي قد أتى الفعل مجتمعاً لشرائط الصحّة بالنظر اليه ، لما عرفت من أنّ الأمرين ليسا من قبيل المطلق والمقيّد كما نبّه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - أيضاً .
وبهذا التقرير يظهر أنّه لا فرق بين المسألتين اللتين أشار اليهما الماتن وهو نذر الموالاة في الوضوء ونذر الوضوء الموالى فيه ، لأنّ الموالاة بعد أن جعل من

372

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست