responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


الموالاة بالجفاف وجوداً وعدماً .
قوله ( قدس سره ) : ( كما أنّ الأحوط استئناف الوضوء مع جفاف المتلوّ قبل الشروع في التالي وإن بقي البلل على السابق ) لظهور جملة من كلمات أهل القول باعتبار عدم الجفاف في خصوص المتلوّ لا مطلق ما تقدم كعبارة المراسم والناصريات والسرائر ، بل يمكن استظهاره من كلّ من عبّر بجفاف المتقدّم بدعوى ظهوره في خصوص المتلوّ .
ولذا علّق عليه الأُستاذ - طاب ثراه - بقوله : هذا الاحتياط لا يترك . ولكن الأقوى عدم لزومه لصدق عدم الجفاف كما تقدم .
قوله ( قدس سره ) : ( بل الأحوط إن لم يكن الأقوى استئنافه أيضاً لو بقي البلل بعلاج ، أو للافراط في برودة الهواء على وجه تنافي الاعتدال المزبور وأنّه لولا ذلك لجفّ ) وجه تأمّله في البطلان مع اقتضاء ما أسّسه حدّاً للموالاة لزوم الإعادة في الفرض ما سمعته من ظهور بعض الكلمات في إناطة الموالاة بفعلية عدم الجفاف ، بل سمعت عن الشهيد أن لا عبرة بالتقديري .
قوله ( قدس سره ) : ( أمّا إذا جفّ للإفراط في حرارة الهواء كذلك أو في بدن المتوضئ ، وأنّه لولا ذلك لم يجف فلا استئناف ) لما سمعته من أنّ قيد الاعتدال في كلام معتبري الجفاف الذي هو مسلّم عندهم إنّما هو لإخراج هذا الفرض .
قوله ( قدس سره ) : ( وإن كان هو الأحوط ) لصدق الجفاف الذي دلّ النصّ على فوت الموالاة به وإن كان أكثرها ناصّة فيما كان عن تفريق .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو نذر الموالاة بمعنى المتابعة في وضوء مخصوص مثلا فلم يفعل صحّ وضوؤه على الأقوى وإن أثم بعدم الوفاء بالنذر ) المنعقد لرجحان متعلّقه قبل تعلّقه به ( وكذا لو نذر الوضوء المتتابع لعبادة مخصوصة مثلا فلم يفعل ) أمّا حصول الإثم فموقوف على عدم التمكّن من الإتيان بالمنذور بعد ، كما لو تعلّق نذره بوضوء مخصوص ، وإن جاء خصوصيته من لحاظ

371

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست