أو لم يأت ، بل المعتبر هو اعتدال الهواء بلحاظ الفصول الأربعة وبلحاظ بقاع الأرض كلّ بحسبه هو الذي يستفاد منهم ، وهو معنى تقديره - أي الجفاف - بالزمان . قوله ( قدس سره ) : ( وحينئذ فلا يقدح التجفيف اختياراً مع عدم مضيّ الزمان المزبور وإن كان الأحوط ذلك ) وجه عدم القدح واضح ، إذ ليس الجفاف فيه مستنداً إلى التأخير فتلخص من كلامه أنّ التقدير أيضاً يختلف بحسب الفصول والبقاع كما صرّح به ( قدس سره ) . وليس بجيد ، بل هو عندي مشكل فإنّ مرجعه إلى تقدير الزمان النوعي أي المختلف بحسب الأزمنة والأحوال وأصقاع الأرض ، مع أنّ ظاهر كلماتهم المذكورة هو تقدير الزمان الشخصي كما هو الظاهر من مثل تلك الكلمات إذا وقعت في المحاورات العرفية ، مضافاً إلى ما يترتب عليه من الفساد كما هو واضح لمن له خبرة بأهوية الأقاليم السبعة وأمزجه الأشخاص في سنّ الشباب والكهولة ، فلا تغفل . ومن هنا يظهر صحّة ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّه لو وقع على العضو المغسول ما استهلك معه رطوبة الوضوء لا يقدح في بقاء الموالاة ، ولكن احتمل هو - طاب ثراه - إلحاقه بالجفاف بمقتضى مذهب الشهيد ( قدس سره ) تنزيلا للاستهلاك منزلة عدم البلل ، ثم قوّى هو - طاب ثراه - عدمه وهو في محلّه ، ثم قال - طاب ثراه - : " وهل العبرة بعد الاستهلاك بجفاف تمام الرطوبة نظراً إلى بقاء بعض الرطوبة معها ما دامت باقية ، أو يقدّر زمانه بما لو لم يطرأ عليه هذه ؟ " . ونقل عن بعض متأخّري المتأخرين القطع بالثاني ، وتنظّر هو - طاب ثراه - فيه ، والأقوى ما قطع به هذا البعض ، لما بينّاه من التقدير الزماني المتعارف على وجه يستند الجفاف إلى الإفراط في التأخير ، فيكون هو المناط ، ومعه لا يناط إلى اختلاف الفصول والبلاد في الأهوية كما لا يعتنى بعدم الجفاف ، إذ لا ينافي التأخير ، فافهم ولا تقلّد . ووجه الاحتياط ما سمعته من الاحتمال الذي اُشير اليه آنفاً من إناطة