responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 366


الأقوى ) وهو حسن فيما ثبت استحبابه بالخصوص جزءاً للوضوء لا من جهة التسامح في أدلّة السنن .
ولذا علّق عليه الأُستاذ - طاب ثراه - قوله : " فيه إشكال والأحوط عدم الاعتناء به " .
ثم إنّ جعل المناط جفاف جميع ما تقدّم هو الأقوى ، وفاقاً للمعظم كما هو ظاهر كلماتهم المحكية ، بل في الجواهر نسبه إلى ظاهر كثير من القدماء والى صريح عامّة المتأخّرين .
ويدلّ عليه ظهور قوله : " فيجفّ " وقوله ( عليه السلام ) : " حتى يبس " في الصحيحة والموثّقة باعتبار تعلّقه بالوضوء الظاهر في التمام .
وعن ابن الجنيد الاكتفاء بجفاف بعض الأعضاء أي عضو كان ، وأنّ المعتبر عدم جفاف شيء من الأعضاء المغسولة عند المسح ، ولعلّه لصدق اليبس والجفاف معه وهو بمعزل عن التحقيق ، لصدق عدمهما مع بقاء الرطوبة في البعض وقد صرّح في الرضوي بالإتمام مع بقاء رطوبة المغسول [1] ، وهو صادق مع بقائها في الجملة ، هذا .
مع ما عرفت من كون المدار على عدم التأخير بمقدار مخصوص جعل الجفاف معرّفاً له ، فليس نفس الجفاف مناطاً حتى يتكلّم في صدقه بالبعض أو توقّفه على التمام على أنّه ينافيه أخبار جواز أخذ البلّة للمسح من اللحية والحاجبين وأشفار العين ، ولا يسع لأحد دعوى قصرها بصورة عدم حصول الجفاف ، وكون ذكرها إنّما هو لقابلية بلّتها لأن يؤخذ منها لكثرتها دون غيرها لقلّتها ، للتصريح في جملة منها بحصول الجفاف ، مع ما سمعته من بعضهم من تقديم المسح بالذراع مع كونها ذات بلّة على أخذها من تلك المواضع ، فتلك الأخبار كما تنافي هذا القول كذلك تنافي ما حكي عن السرائر وإشارة السبق والناصريات



[1] فقه الرضا : ص 68 .

366

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست