في صحّة البناء هو ما حصل من التفريق والابطاء لا من مثل هذا الذي قارن بين أفعال وضوئه وأوجد المتابعة ، فإنّه غير مضرٍّ كما هو المستفاد منه . ويوضّح هذا المعنى أنّ الجفاف جعل معرّفاً في الأخبار وكلمات الأخيار للتفريق فيها المفوّت للموالاة ، سيّما على القول بكونه تقديراً زمانياً ، فلذا لا يعبأُ ببقائه مع كونه خلاف المتعارف ، أو في الهواء البارد الرطب كما يومئ اليه التقييد بالاعتدال في كلام الأكثر . ثم الدليل على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف أي بمعنى بطلان الوضوء بالجفاف الحاصل من الابطاء بعد الإجماع المحصّل موثّقة أبي بصير المتقدّمة [1] ، وصحيح معاوية بن عمار قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ربما توضأت ، ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، فقال : أعده " [2] ، وبعض الأخبار الواردة في الترتيب . ولا يذهب عليك أنّي لمّا تمسّكت بالإجماع على تمام المطلب فيرد عليّ النقض بوهنه بتمسّك بعض أهل هذا القول بتفسيرها بالمتابعة أيضاً ، والتخلّص عنه أ نّي لا أرى وجهاً للتمسّك بالإجماع في المقام على وجوب الموالاة لشيء من القولين كما نبّه عليه الأُستاذ ، لأنّ ذلك الإجماع انعقد على أمر مردّد فلا يصحّ التمسّك به والأخذ بظهور معقده من لفظة " الموالاة " في المتابعة ، كما لا يصحّ التمسّك للقول الثاني بتفسير معقده من أكثر مدّعيه بعدم الجفاف كنجاسة الكافر وكالتخيير بين القصر والإتمام في الحائر ونظائرهما ، فافهم ، بل إنّما تمسّكت به في خصوص البطلان بالجفاف الحاصل من التفريق مطلقاً اختياراً واضطراراً ، لأنّ هذا المقدار مسلّم عند الكلّ . ثم إنّ الماتن جعل المناط في البطلان على هذا المذهب جفاف جميع ما تقدّم حتى الأجزاء المستحبة كما أشار اليه بقوله ( قدس سره ) : ( حتى مسترسل اللحية على
[1] تقدمت في ص 377 . [2] الوسائل 1 : 314 ب 33 من أبواب الوضوء ، ح 3 .