responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 367


والمهذب البارع من اختيارهم كون المعيار جفاف خصوص المتلو ، هذا .
مضافاً إلى عدم الدليل عليه كما صرّح في الجواهر بعدم عثوره على دليل معتمد لهما .
قوله ( قدس سره ) : ( في الزمان المعتدل في صنفه ولو كان شتاءً ، فتكون حينئذ تقديراً زمانياً لا مراعاة بلل حسّي ، فلا فرق حينئذ بين الأزمنة والأحوال ) أمّا التقييد بالاعتدال فهو لأكثر الأصحاب على ما حكى كلماتهم الأُستاذ - طاب ثراه - ، بل حكي عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب بأسرهم .
وأمّا كونه تقديراً زمانياً بحيث لا ينفع عدم الجفاف في الهواء المفرط في الرطوبة والبرودة أو مع اسباغ ماء الوضوء على خلاف المعتاد ، كما لا يضرّ تعجيله في الهواء الحار الشديد الحرارة فهو الذي استظهره الأُستاذ - طاب ثراه - تبعاً للخونساريين من التقييد بالاعتدال في كلام القوم ، ولكن حكي عن الذكرى التصريح بأنّه للاحتراز عن إفراطه في الحرارة ، وهو الظاهر منهم أيضاً في كثير من الكلمات ، فعن المبسوط : " إن انقطع عنه الماء انتظره ، فإذا وصل اليه وكان ما غسله عليه نداوة بنى عليه وصحّ الوضوء ، وإن لم يبق عليه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوّله " انتهى .
وغير خفي صراحتها في كون القيد احترازاً عن إفراط الحرارة ، لأنّه قيّد به النفي الذي معلوم تقابله مع الإثبات الذي تقدّم بلا قيد ، فكونه احترازاً عن افراط الحرارة إنّما هو لأجل تقابل الجملتين مع كون القيد قيداً للأخيرة فيبقى إفادة إطلاق الجملة المثبتة صحّة الوضوء مع بقاء النداوة ، وإن استند بقاؤها إلى إفراط البرودة سليمة ، لعدم ما يفيد اخراجه . وعن المهذب : " وإن ترك الموالاة حتى يجفّ المتقدّم لم يجزه ، اللّهم الاّ أن يكون الحر شديداً أو الريح يجفّ منه العضو المتقدّم " انتهى . وهو أوضح من عبارة الشيخ .
وعن السرائر : " لو فرّق لعذر لم يعد إلاّ مع الجفاف في الهواء المعتدل ، ولو جنى لعذر جاز البناء ، ولا يجوز استئناف ماء جديد " انتهى . يعني للمسح ، وهو

367

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست