responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 364


يعيد الوضوء ، إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً " [1] ، وفي قوله ( عليه السلام ) : " اتبع وضوءك بعضه بعضاً " [2] ، وفي قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : " تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين " [3] .
فإنّها يراد بها كفاية مطلق التواصل ولو باعتبار الأثر عند حصول التفريق في أفعاله ، لعدم إمكان أن يراد منهما أي من التبعيض المنفي والمتابعة المأمور بها خصوص تواصل الأفعال ، للأخبار الكثيرة الدالّة على جواز أخذ البلل للمسح من اللحية والحاجبين وأشفار العينين عند النسيان ، مع أنّ تقطيع الأفعال فيها مسلّم ، لأنّه فرض نسيانه ثم تذكّره في حال الصلاة ، وهو لا يجامع مع التواصل الصوري .
فتعيّن أن يراد بهما إمّا المعنى العام أو خصوص تواصل الأثر ، فيكون المدار على الجفاف وجوداً وعدماً ، ولا شكّ أنّ الأوّل أظهر على أنّه مؤيّد بالإطلاقات والوضوءات البيانية ، هذا مضافاً إلى ما تقدّم من ظهور جملة منها في الترتيب وكونه مراداً من لفظ " المتابعة " فيها كحسنة زرارة وصحيحه [4] وغيرهما ، فلا تغفل .
وأمّا الرضوي : " فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء قبل أن تتمّه ثم اُوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً ، فإن كان قد جفّ فأعد الوضوء وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن يتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض عليه جفّ وضوؤك أم لم يجف " [5] ، فالمراد من قوله ( عليه السلام ) : " وإن جفّ بعض وضوئك " هو تمام ما حصل منه ، والمقصود من جفافه بلا انقطاع الماء هو حصوله من غير تفريق وتأخير ، وحينئذ قوله ( عليه السلام ) : " جفّ وضوؤك أم لم يجفّ " تأكيد لما أفاده بتلك الشرطية ، فمعنى لزوم المضيّ أنّ الجفاف الذي اعتبرنا عدمه أوّلا



[1] الوسائل 1 : 315 ب 33 من أبواب الوضوء ، ح 6 .
[2] الوسائل 1 : 314 ب 33 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[3] الوسائل 1 : 315 ب 34 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[4] الوسائل 1 : 317 ب 35 من أبواب الوضوء .
[5] فقه الرضا : ص 68 .

364

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست