responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 358


ادّعى في الجواهر أنّه : " لولا ظهور عدم المخالف في هذا الحكم يعني في عدم لزوم إعادة المتقدّم الذي تأخّر لأمكنت المناقشة فيه أخذاً بإطلاق ما سمعت من الأخبار سيّما مع اشتمالها على لفظة ( الإعادة ) التي هي كالصريح في عدم حصول وظيفة المعاد " انتهى .
وجه عدم الدلالة واصلاح المناقشة المذكورة أنّ لفظة " الإعادة " كثيراً ما اُطلقت واُريد منها نفس الفعل الابتدائي بلحاظ فرض تحقّقه من أجل أنّه كان الحري أن يقع قبل ذاك ، فيفرض عدم وقوعه في محلّه اللائق به بمنزلة ايقاعه فاسداً ، لكمال الاهتمام بشأن وقوعه فيه ، فكأنّه وقع ويفرض عدمه الواقعي فساداً له ، لاشتراكهما في عدم ترتّب ما يترتّب عليه عليهما .
ويفصح عمّا أبديناه صحيح ابن حازم حيث غاير بين اليدين فعبّر بالغسل في اليمين وبالإعادة في الشمال ، فهو ينبئك عن أنّ المراد في أسئلة الجميع من قوله :
" غسل يساره قبل يمينه " ، أو : " بدأ به قبله " نفس الإتيان بالمتأخّر مقدّماً من دون ايجاد المتقدّم مؤخّراً ، فليحمل قوله ( عليه السلام ) بإعادة المتقدّم الذي تأخّر على صورة عدم حصوله لا حصوله عقيب المتأخّر الذي اُوتي به متقدّماً عليه ، ومع فرض إبائه عن هذا الحمل لكمال ظهور الخبر في وجود كليهما وصراحته في اعادتهما معاً فليحمل على وجود مخلٍّ آخر من فوت موالاة ونحوه من المفسدات لا أنّهما فسدا لمجرّد وقوعهما على خلاف ما يستحقّانه من الوظيفة ، هذا .
مع أنّه في الجواهر عللّ فساد المتقدّم الذي تأخّر بكونه منهياً عنه كالمتأخّر الذي تقدّم . ومن الواضح أنّ مع النسيان لا نهي ، فلا وجه لفسادهما ، إلاّ مخالفة الترتيب الممكن تحصيله بإعادة المتأخّر وحده ، مع أنّ مفروض الموثّقة ومروي قرب الاسناد صورة النسيان ، ومعه لا نهي ، وظاهر صحيح زرارة من قوله :
" يبدأ بما بدأ الله به " [1] وقوع المخالفة عن تعنّت وعناد محقّق للتشريع ومعه نسلّم فساد الجميع .



[1] الوسائل 1 : 317 ب 35 من أبواب الوضوء ، ح 1 .

358

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست