responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 359


ومع الغضّ عنه يمنع دلالة قوله : " وليعد ما كان " على إعادة جميع ما وقع ، لاحتمال أن يريد ما كان من المخالفة ، بمعنى أنّه يتداركه ويصحّح المخالفة ويأتي بما يخرجه عنها من محصّل الترتيب . هذا كلّه مع ظهور الموثّقة في ورودها تقية كما يفصح عنه ذيلها ، هذا .
مضافاً إلى ما عرفته من منع ظهور لفظ " الإعادة " في الايجاد الثانوي على أنّه مع تسليم الظهور يمكن حملها على المجموع من حيث المجموع ، فيكون إطلاق الإعادة بلحاظ المتأخّر الذي قد تقدّم لا بلحاظ كليهما كما يومئ اليه رواية منصور [1] ، وموثقة ابن أبي يعفور [2] المعتضدتان بالإجماع الظاهر والشهرة المحقّقة من عدم مخالف في المسألة عدا ما حكي عن ظاهر الفقيه من الحكم بالتخيير نظراً إلى اقتصاره على ذكر كلتا الطائفتين من الأخبار ، وعدم تعرّضه للعلاج ، وهو أيضاً ليس بشيء ، ولا ينبغي أن يعدّ مخالفاً لإمكان كونه متوقّفاً .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان في جار وتعاقب الجريات عليه فنوى الترتيب بتعاقبها صحّ أيضاً ) قد تسامح بذكر نيّة الترتيب عن قصد غسل كلّ متأخّر بالجرية المتعاقبة للجرية المنوي بها غسل المتقدّم ، وإلاّ فمن الواضح أنّ الترتيب ليس بنفسه محتاجاً إلى النيّة ، والمحتاج إليها إنّما هو الأفعال الواقعة على الأعضاء المترتّبة .
وكيف كان فحصول الترتيب بذلك غير محتاج إلى البيان بعد تجويز ايجاد غسلات الوضوء رمساً وبعد نفي ضرر بلل الأعضاء الغسلية من الوضوء بقصد وقوع غسله بمجموع ما فيه من البلل ومن الوارد عليه من الماء بقصد الغسل ، وإنّما ذكروه لكونه مخفيّاً في نظر العوام ، وإلاّ فلا أظنّ أنّ أحداً يناقش فيه أو ينكر صحّته ، لعدم الفرق في صدق الغسل الاختياري بين عرض الماء على العضو



[1] الوسائل 1 : 317 ب 35 من أبواب الوضوء ، ح 2 .
[2] مستطرفات السرائر : ج 3 ص 553 .

359

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست