البزنطي قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ، ثم استيقنت بعد أنّك قد بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك " [1] . وهما لتعاضدهما بالعمل كافيتان في المسألة ، ومن أجله تقدّمان على غيرهما مع صحّته من حيث السند . قوله ( قدس سره ) : ( والأولى له في الجميع إعادة الآخر أيضاً ) أي المتقدّم الذي تأخّر غسله ، لأنّ تقديم ما حقّه التأخير فاسد مفسد للمتأخّر المحقّق للتقديم ، ومحصّله أنّه كما يفسد المتأخّر لتقدّمه كذا يفسد المتقدّم لتأخّره ، فتقديم ما حقّه التأخير وتأخير ما حقّه التقديم على حدٍّ سواء في استلزامهما فساد ما خولف في وظيفته . ويدلّ عليه أيضاً صحيح منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : " يغسل اليمين ويعيد الشمال " [2] ، وصحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) حين سئل ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه ورجليه قبل يديه ، قال ( عليه السلام ) : " يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما كان " [3] ، وموثّقة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : " إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك " [4] ، والمروي عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) في رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه قال ( عليه السلام ) : " يعيد الوضوء من حيث أخطأ يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه " [5] . والانصاف عدم دلالة تامّة في شيء من الأخبار الأربعة على المدّعى وإن
[1] مستطرفات السرائر : ج 3 ص 553 . [2] الوسائل 1 : 317 ب 35 من أبواب الوضوء ، ح 2 . [3] الوسائل 1 : 317 ب 35 من أبواب الوضوء ، ح 1 . [4] الوسائل 1 : 318 ب 35 من أبواب الوضوء ، ح 8 . [5] الوسائل 1 : 319 ب 35 من أبواب الوضوء ، ح 15 .