responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35


كموافقة النجاسة للماء في اللون مثلا لخلقة ) كما في النفط والكبريت ، وأمثالهما على ما قيل ( أو لعارض ) كاحمراره بالمغر والحنّاء وأمثالهما من الأجسام الطاهرة قبل ملاقاة النجاسة على وجه لم يصر مضافاً ، بل هو مع تلوّنه باق على إطلاقه ، كما عن جامع المقاصد دعوى القطع بوجوب التقدير هنا ، معلّلا بأنّ التغيير في المقام تحقيقي ، غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ . ومثله عن المدارك والمعالم ، وسبقهم إليه الشهيد في البيان ، ومثلهم في دعوى القطع بالنجاسة في الفرض ما حكي عن المصابيح ، بل حُكي عنه : أنَّه لا بدَّ أنْ تؤثّر فيه النجاسة اشتداداً ، يعني في صفته ، وعن الحدائق : أنّه قطع به متأخّرو الأصحاب من غير خلاف معروف بينهم في هذا الباب .
وممّا بيّنّا ظهر لك أن ليس المراد بالمانع في المتن مطلق المانع ، حتّى مثل البرد المانع في الشتاء من عفونة الماء بالعذرة والجيفة ، كيف ! وعدم تأثّر الماء بهما واضح ، بل هذا القسم داخل في قوله : " وغيره " في العبارة السابقة من قوله :
" لسلب الصفات وغيره " ووجهه واضح .
وأحسن الوجوه للزوم التقدير في مسألة المانع أنّ النجس الوارد على الماء تامٌّ في سببيّته للتغيير وتأثّر الماء به ، وعدم أثره فيه ليس إلاّ لامتناع حلول أثرين متماثلين في محلّ واحد ، وإلاّ فالسبب تامّ الفاعليّة ، والمحلّ قابل للانفعال ، وليس هناك إلاّ سبقه بقبول مثل هذا الأثر ، فامتناع قبوله لأثر المؤثّر اللاحق لشغله بمثله ، ومثله لا يمنع عن ترتّب ما هو من أحكام تأثير هذا المؤثّر اللاحق وترتّب أحكامه ، كما في العلّتين المتواردتين على محلّ واحد ، حيث إنَّه يحكم بترتّب ما يختلفان فيه من الأحكام مع وحدة الأثر الحاصل منهما في المحلّ ، لعدم قبوله إلاّ لأثر واحد ، كما في اجتماع أسباب القتل ، واجتماع أسباب الخيار ، واجتماع أسباب الوجوب والتحريم ، وهكذا أمثالها ممّا هو موجود في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديّات .
وبالجملة ، ترى استقرار بناء العقلاء على ترتيب ما هو من أحكام العلّة

35

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست