responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34


يخرج عن الاطلاق إلى الإضافة ، أو تغييره بصفاته التي اكتسبها من النجاسة ، فلا يكون من هذا الباب ، مع أنّ مخالفته - على فرض تسليمها - غير ضائرة ، لعدم مساعدة دليل تامّ له ، عدا إطلاق النبويّ الذي لا جابر له في المقام .
فرع : لو خالط الماء المتغيّر المفروض ماءً صافياً فغيّره ، ولم يُعلم أنّ تغيّره من وصف النجاسة المختلطة للماء الأوّل ، أو من وصف الماء الكائن فيه قبل ملاقاة النجاسة المتّحد مع وصفها أو منهما معاً ، فالعمل على عمومات الطهارة وأصلها ، لعدم استناد التغيّر إلى النجاسة الملاقية للماء الأوّل الذي هو مناط الحكم بانفعال ملاقي المتنجّس ، لعدم المعلوميّة .
قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لا عبرة بالتغيير التقديري لسلب الصفات ) كالبول الصافي ( وغيره ) كما في الهواء الصافي المعتدل في البرودة والحرارة ، أو في البرد غايته بحيث لو كان في الهواء الغير الصافي من بعض أهوية القيض لغيّر ، كما هو المنسوب إلى الأكثر والى المعظم ، بل إلى المشهور ، بل عن الذكرى والروض نسبته إلى ظاهر المذهب . وعن ظاهر العلاّمة وبعض من تأخّر عنه كالمحقّق الثاني وغيره اعتباره ، والحكم بالانفعال لأجله .
والأوّل أقوى ، لترتّب الحكم في الأخبار على التغيير المنتفي في المقام ، ولانتفاء غلبة النجاسة على الماء وتأثّره بها في نظر العرف الذي هو المرجع في المقام . وجعلُ غلبة الصفة والتغيير الحسّي أمارةً وكاشفاً عن الاستهلاك الواقعي فهو المناط ، وهو حاصل مع كثرة النجاسة وإنْ انتفى كاشفه ، لا شاهد له من الأخبار وإنْ وقع فيها لفظ " الغلبة والاستهلاك " لأنّ المرجع فيهما كغيرهما ما يحكم بتحقّقه وثبوته في نظر العرف ، فيرجعان إلى حصول التغيير والتأثّر الفعليّ المحسوس الذي هو منشأ الاستقذار والتنفّر المحتمل كونه مناطاً في المقام .
نعم لو منع من ظهور التغيير وجود مانع في الماء كتلوّنه بالحمرة ذاتاً أو عرضاً - مثلا - فلم يظهر فيه حمرة الدم الواقع فيه لذلك فلا يبعد اعتبار التقدير هناك ، بل الأظهر اعتباره كما أشار إليه بقوله : ( بخلاف ما لو منع من ظهور التغيير مانع ،

34

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست