responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 346


وفي القليل عند من لا يقول بانفعاله بها بعد فرض عدم حيلولتها عن غسل البشرة ، هذا إذا لم يكن إجماع على اشتراط الإزالة كما سمعت دعواه عن الجماعة .
والظاهر أيضاً تحققه في خصوص غسل الميت حيث ادّعى الأُستاذ - طاب ثراه - ثمّة إمكان الفرق بينه وبين غيره من الأغسال لمكان الإجماع ، بل والأخبار فيه .
والظاهر أنّه لا إجماع في المقام كما يظهر من هذا الكلام وممّا حكي من مخالفة كثير من الأعلام كما سمعته عن الشيخ عن مبسوطه ، وعن العلاّمة في نهاية الإحكام من التفصيل بين القليل وغيره فاعتبره فيه فيما إذا كان في غير آخر العضو ، وإلاّ فلا تجب ، هذا فيما هو عمدة أدلّتهم من الإجماع والأخبار .
وأمّا الأصل فإن اُريد به استصحاب الحدث ففيه أنّ شكّه مسبب عن الشك في شرطية الإزالة ، وبعد جريان الأصل في نفي ما شكّ في شرطيته لا يبقى مجرى للاستصحاب المذكور لرفع الحدث بهذا الغسل شرعاً قطعاً .
وإن اُريد به الاشتغال الذي سمعته فيما نقلناه سابقاً عن الأُستاذ - طاب ثراه - المأخوذ من قوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة إلاّ بطهور " فقد عرفت منّا تقوية رافعية استعمال الطهور المأمور به في المحلّ القابل ، وهذا منه ، والمشكوك الشرطية منفي بحكم الأصل ، هذا .
ولكن لا يخفى أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط في الكثير والجاري أيضاً ، أمّا القليل فالأقوى وجوب الإزالة قبل ما يجب من العمل في المحلّ المتنجّس ، لما قدّمناه من نجاسة الماء بالملاقاة ، فيخرج عن القابلية لرفع الحدث . وجه الاحتياط في الكثير والجاري شبهة التشريك ، وإطلاق بعض الأخبار - وإن نزّلناه نحن على الماء القليل - وما سمعته من الأمالي من نسبته إيّاه إلى دين الإمامية .
ويؤيّده أيضاً وجوب إزالتها عن الميت إجماعاً ، فلو لم يدّع أولويته غيره به فلا شبهة في بُعد مخالفته له من تلك الجهة ، بل يمكن دعوى سكون النفس أنّه مع غيره من تلك الجهة من واد واحد كما ينبئ عنه الأخبار الدالة على أنّه بعينه غسل

346

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست