responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 345


ذلك الأُستاذ - طاب ثراه - في غسل الميت وكذلك المحقّق الثاني في شرح عبارة القواعد : " يجب إزالة النجاسة أولا " انتهى . حيث قال : " ربّما أوهم قول المصنف وجوب إزالة النجاسة قبل الاغتسال ، وليس كذلك قطعاً " انتهى .
فإنّه نسب ما يفيده ظاهر هذه العبارة الظاهرة في لزوم التقديم إلى الوهم ، فيعلم أنّ الباقين أيضاً كذلك ، والحاصل أنّه لا قصور في أخبار الباب من تلك الجهة ، وهي تامّة في الدلالة على المدّعى إلاّ أنّ موردها لمّا كان الماء القليل - فإنّها وردت في مستعمليه كما هو ظاهرها سؤالا وجواباً ، ولذا استدلّ بها على انفعال الماء القليل والغسالة - لا تنهض بإثبات المطلب في الكثير والجاري .
بل يمكن دعوى أنّ منصرف الغسل في سالف الزمان لم يكن إلاّ الغسل بالماء القليل كما يشهد له نقل الأُستاذ - طاب ثراه - في غسل الميت قول بوجوب الترتيب في غسل الجنابة وعدم كفاية الارتماس عن بعضهم ، وإن ضعّفه هو - طاب ثراه - .
وكيف كان فلا دلالة في تلك الأخبار على وجوب الإزالة قبل الغسل مطلقاً حتى فيمن يغتسل في الكثير والجاري سيّما على القول بحصول الطهر في المحلّ النجس بمجرّد ملاقاته لهما ، فإنّه يمكن أن يقال : إنّ التقديم حاصل حينئذ بالمعنى الذي قدّمناه من أنّ المراد تقديم الإزالة على غسل ذلك المحلّ لا على تمام العمل ، فإنّ من الجائز أن يقال : إنّ الطهر حصل بأوّل الملاقاة والغسل المطلوب حصل في الآن المتأخّر عنها ، ولا يلزم التشريك الممنوع أيضاً .
وعليه يمكن أيضاً تنزيل كلام من أطلق في المقام ولم يصرّح بالإطلاق أو بلزوم الإزالة في خصوص الكثير والجاري .
وعليه فيقوى عدم الاشتراط في غير صورة تنجس الماء بالملاقاة وإن لم يزل حكم الخبث لأجل الاحتياج إلى التعدّد ، أو لغير ذلك فيصحّ حينئذ ما حكي عن الشيخ من أنّه : " من اغتسل وفي بدنه نجاسة يكفيه عن غسلها إن زالت به ، وعليه ازالتها بعد الغسل إن لم تزل وصحّ غسله " انتهى ، في الكثير والجاري مطلقاً ،

345

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست