رأسه " [1] . وفي صحيح أحمد بن محمد بعد السؤال عن الغسل : " تغسل يدك من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك [2] . وفي موثّق سماعة : " إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم يصبّ على رأسه ثلاث مرات " [3] . وفي خبر أبي بصير بعد السؤال : " تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرات " [4] . والايرادُ على تلك الصحاح بعدم الدلالة لاشتمالها على جملة من المستحبات فليكن الأمر بتقديم إزالة النجاسة أيضاً كذلك كما هو صريح جملة من كلمات الأصحاب كما عن التذكرة وغيرها ، بل بعض من عاصرناه ادّعى أنّ معظم الأصحاب أرسل ندب التقديم إرسال المسلّمات ، بل أوجب حملها على الندب لمخالفة ظواهرها لفتوى القوم ، حيث إنّها في وجوب التقديم ظاهرة . مدفوعٌ ، بأنّها كجملة من كلمات القوم الظاهرة في وجوب التقديم مسوقة لبيان أصل الوجوب لا لوجوب التقديم ، والتعبير بما ظاهره التقديم إنّما هو لأجل ما هو المتعارف من أنّهم يقدّمون ما يجب رفعه من الموانع ، ولا يدعونه غالباً إلى حين الاشتغال بذلك العضو الذي هو فيه . ومن هنا يعلم أنّ نسبة القول بوجوب التقديم على تمام العمل إلى جمع من الأصحاب شرطاً أو تعبّداً أخذاً بظاهر كلماتهم ليس في محلّه ، لعدم الشبهة في أنّ مرادهم من تلك العبارات ما ذكرناه ، وإن أوهم ظاهرها خلافه كما أفصح عن
[1] الوسائل 1 : 515 الباب 34 من أبواب الجنابة ، ح 1 . [2] الوسائل 1 : 515 الباب 34 من أبواب الجنابة ، ح 3 . [3] الوسائل 1 : 503 الباب 26 من أبواب الجنابة ، ح 8 . [4] الوسائل 1 : 504 الباب 26 من أبواب الجنابة ، ح 9 .