تفصيله عند شرح قول المصنف ( قدس سره ) في المبحث الثاني من مباحث المياه من قوله : " الماء المستعمل . . . الخ " ، وتقدّم منّا هناك تقوية جواز رفع الحدث بالمستعمل في رفع الحدث ، فالاحتياط الذي من السيّد الأُستاذ - طاب ثراه - في تركه في الموردين غير لازم وإن كان حسناً . وأمّا اعتبار طهر المحلّ فلأنّ الماء القليل ينفعل بمجرّد ملاقاة النجاسة كما تقدم ، فيخرج عن القابلية لرفع الحدث وفي غيره الغير المنفعل يناط الصحة بجواز التداخل ، وهو ممنوع . مضاف إلى ما يدّعى أنّ الأصل ذلك بعد فرض العجز عن إقامة الدليل عليه كيف ؟ وقد اُقيم الدليل عليه من الإجماع المحكي عن الغنية ، وممّا عن أمالي الصدوق : " أنّه من دين الإمامية " ، وما عن شارح المفاتيح : " انّه هو الظاهر من فتاوى الأصحاب " . ومن الأخبار المدّعى ظهورها في الاشتراط كصحيحة محمد بن مسلم بعد السؤال عن غسل الجنابة : " تبدأ بكفّيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصبّ على رأسك ثلاثاً " [1] الخبر . وفي صحيح زرارة : " كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صبّ على رأسه " [2] . وفي صحيح حكم بن حكيم بعد السؤال عن الغسل : " أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك " [3] . وفي صحيح يعقوب بن يقطين : " الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ، ثم يصب على
[1] الوسائل 1 : 502 الباب 26 من أبواب الجنابة ، ح 1 . [2] الوسائل 1 : 502 الباب 26 من أبواب الجنابة ، ح 2 . [3] الوسائل 1 : 503 الباب 26 من أبواب الجنابة ، ح 7 .