وهو صريح الشرائع والتذكرة ، وعدم نقل خلاف فيه إلاّ عن الصدوق بماء الورد ، وعن العماني به عند الضرورة بمستندين فيه إلى رواية محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس " [1] المردودة بضعف السند بسهل بن زياد وبابن عيسى ، وبالشذوذ ، كما عن التهذيب أنّه أجمعت العصابة على ترك العمل بها ، مضافاً إلى دعوى متروكية روايات ابن عيسى عن يونس مطلقاً كما في المدارك . ومنه يعلم عدم إمكان حملها على الضرورة لتكون مستندة للعماني ، بل عن المبسوط نفي الخلاف عنه بين الطائفة ، وعن السرائر بين المحصّلين ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير وقد سأله عن الوضوء باللبن : " لا إنّما هو الماء والصعيد " [2] . ومنها يتضح صحّة التمسّك بآية التيمّم من قوله تعالى : " فلم تجدوا ماءً " [3] وبقوله تعالى : " وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً " [4] بضميمة تبادر الماء المطلق وصحّة السلب عن المضاف ، حيث إنّه لو صحّ طهورية المضاف لم يحسن الاقتصار في مقام الامتنان على ذكر الماء فقط ، ولعرى تخصيصه بالذكر عن الفائدة . وإمكان كون فائدة التخصيص أعمّية النفع فيه وأكثرية وجوده يردّه كثرة وجود المضاف أيضاً وعدم قصور نفعه عن المطلق على فرض طهوريته لو لم يدّع أنّه أعمّ حينئذ . وأمّا اعتبار إباحته فللإجماع أيضاً على ما يظهر منهم من ارسالهم ايّاه إرسال المسلمات ، وللنهي المفسد للعبادة كما حقّق في محلّه . وأمّا اعتبار عدم استعماله في رفع الخبث ، فلعدم خلاف فيه كما نفاه عنه الأُستاذ ، ويظهر من آخرين أيضاً ، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات ، وقد تقدّم
[1] الوسائل 1 : 148 ، الباب 3 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 . [2] الوسائل 1 : 146 ، الباب 2 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 . [3] النساء : 43 . [4] الفرقان : 48 .