responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33


جزءاً منه متّحداً معه ، لما بيّنّاه من عدم لزوم ملاقاة كلّ جزء جزء من أجزاء الماء الواحد مع الجيفة ، بل يكفي في صدق ملاقاته لها ملاقاتها مع جزء منه بعد غلبتها على تمامه بريحها ، وهو هنا حاصل بعد صيرورة المتنجّس مع الحوض - مثلا - واحداً ، وعدم اعتبار حصول غلبة الوصفيّة حين الملاقاة كما هو واضح ، بل يكفي مطلقاً . مضافاً إلى أنّه ليس لنا ماء واحد متغيّر محكوم بعضه بالطهارة وبعضه بالنجاسة ، ولا يلتزمه القائلون بعدم الانفعال كما لا يلتزمون ، بل لا يسعهم الالتزام بطهارة المتنجّس مع بقاء تغيّره ، فلا تغفل .
نعم لا عبرة بالتغيّر الحاصل من أوصاف المتنجّس لظهور الشيء في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا ينجِّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه " [1] في نجس العين ، ولأنّ التنجيس بالمتنجّس إنّما هو بواسطة ملاقاته لنجس العين ، وقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن بزيع :
" ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ ما غيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم " [2] فيه قرينة على أنّ المراد بالمغيّر هو نجس العين من قوله :
" يطيب الطعم " حيث إنّ المتنجّس ليس فيه طعم غير طيب .
وبالجملة لا دليل على اعتبار صفات المتنجّس فيبقى المتغيِّر بها على طهارته المتيقّنة بلا ثبوت رافع لها ، بل في الجواهر قال : " يمكن استنباط الإجماع على الاختصاص بعد دعواه الجزم باختصاص الأخبار سؤالا وجواباً بنجس العين عدا النبوي " .
ولم يذكروا مخالفاً في عدم الانفعال بها إلاّ عبارة عن الشيخ في المبسوط في باب تطهير المضاف المتنجّس ، لها ظهور مّا في المخالفة على ما حكي ، وهي هذه :
" إنْ اختلط بالكثير فإنْ سلبه الإطلاق وغيّر أحد أوصافه الثلاثة لا يجوز استعماله ، وإنْ لم يغيّر ولم يسلب جاز " وهي كما تحتمل تغيير الكثير المطلق بصفة المضاف مع بقاء الإطلاق ، فيكون من المسألة ، كذلك تحتمل تغييره على وجه



[1] الوسائل 1 : 135 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، ح 9 .
[2] الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .

33

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست