responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 339


الاحتياط كما حكم به السيد الأُستاذ الميرزا - طاب ثراه - بايجاد الوضوء بما أمكن وتيمّم معه .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا يعتبر في مسحها كونها ممّا تصحّ الصلاة فيها ) بعد كونها طاهرة ، لعدم اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة في الوضوء قطعاً سيّما اللباس ، لعدم مانعية ما لا يصحّ الصلاة فيه كالحرير وغير المأكول عن التوضي معه ، خصوصاً مع استثناء عصابة الحرير في الصلاة أيضاً .
وقوله ( قدس سره ) : ( فلا بأس حينئذ بالمسح على جبيرة الحرير والذهب وغيرهما ) تفريع عليه ، ولمّا كانت الكلّية المذكورة تشمل الغصب استثناه بقوله ( قدس سره ) : ( نعم لو كانت مغصوبة لم يجز له المسح عليها ) لأنّ المسح تصرّف في المغصوب وهو عبادة منهيّ عنها فيفسد .
قوله ( قدس سره ) : ( بل لو وضع عليها خرقة محلّله لم يجزه المسح عليها ) لعدم مدخلية للواسطة في رفع قبح التصرف في مال الغير كما في الصلاة على الفرش المغصوب ولو بوسائط عديدة .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا يعيد الصلاة بوضوء الجبائر بعد البرء قطعاً ) للإجماع عليه بكلا قسميه ، كما يومئ إلى حصوله أنّ الأُستاذ - طاب ثراه - لم يستشكل فيه وقال : " فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة ولا القضاء لفرض الإتيان بالمأمور به واقعاً نظير الصلاة بالتيمّم " انتهى . ولا شبهة في اقتضائه الإجزاء .
قوله ( قدس سره ) : ( بل ولا الطهارة للمتجدّد من صلاته وإن كان هو الأحوط ) لما قدّمناه في مبحث التقية ، ووجه الاحتياط أيضاً واضح سيّما على ما عليه الأُستاذ - طاب ثراه - من الشكّ في رافعية مثل هذا الوضوء ، والمبيح منه إنّما هو الوضوء لصلاة تعذّر اتيانها بالوضوء التام ، والمفروض أنّ الصلوات الآتية ممكن ايجادها بالوضوء التام ، فلا عذر يقتضي مبيحيّة هذا الوضوء الناقص للدخول فيها لامتثالها به .
قوله ( قدس سره ) : ( بل الأقوى ذلك ) يعني عدم الإعادة ( لو كان في الأثناء )

339

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست