responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 338


للنداوة الحاصلة من المسح عليها لقلّة خرقها ، فإنّه يجب عليه إحكام الشدّ بحيث لا يؤذيه برد المسح .
وعليه ينزّل ما ادّعاه سيد المدارك من نفي الخلاف عن وجوب وضع الخرقة على الجبيرة النجسة ، وكذا ما عن الحدائق من نسبة ذا إلى ظاهر الأصحاب حتى أنّه ألجأ إلى متابعتهم مع كونها على خلاف مذاقه .
وإن كان إطلاقهم يشمل ما استشكل فيه الأُستاذ - طاب ثراه - ، وهو أن يضع عليها خرقة عاديّة ويمسح عليها ويرفعها بعد المسح . وجه الاشكال أنّ وضع الخرقة يرى أنّه لا يصدق عليه الجبيرة ، فالمسح عليها ليس مسحاً على البشرة ولا على بدلها ، ويؤيّده ما حكي عن العلاّمة في التذكرة أنّه حكم بالتيمّم فيمن كان بعض بشرته نجساً ، ولم يجوّز له الوضوء بالمسح على خرقة موضوعة على الجزء المتنجّس مع ايجابه وضع الخرقة هنا على الجبيرة النجسة .
فإذن الحكم في تلك الصورة مشكل ، غايته فاللازم إمّا إصلاح جبيرته بحيث تكون قابلة للمسح عليها بالغسل أو التبديل ، أو بأن يشدّ عليها خرقة طاهرة مثلا فيمسح عليها ، وأمّا التيمّم لأنّه من المتعذّر مسح جبيرته الذي هو بدل عن غسل بشرته ، فيصدق أنّه غير متمكّن من المائية بكلتا قسميها من الاختيارية والاضطرارية ، فيتعيّن عليه التيمّم كما عن كشف الغطاء تأسيس كونه هو الأصل مع احتماله أن يعامل معها مع تعذّر الغسل والوضع والتبديل معاملة الجرح المجرّد بأن يذرها ويغسل ما حولها ، هذا .
ولكن مقتضى القاعدة تعيّن التيمّم ، لتعذّر المائية بقسميها فهو بدلها ، لكن لمّا كان القول بالوضوء في حقّه هو ما يستفاد منهم في الفرض حتى أنّه نقل الأُستاذ - طاب ثراه - القول بالمسح على الجبيرة النجسة ، فلا يترك الوضوء مع ايجاد مسح الجبيرة بما أمكن خصوصاً مع ما أصلناه سابقاً من أصالة المائية بقسميها من غير فرق بين الأنحاء الثلاثة في إصلاح الجبيرة النجسة هنا .
نعم الأقوى التيمّم مع تعذّر ما ذكر وإن كان في تمام الصور لا ينبغي ترك

338

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست