responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 340


يعني البرء قد عرفت ما فيه ، وأنّ الأقوى فيه الإتيان بوظيفة هذا الجزء إن لم يفت الموالاة ، وإلاّ وجب الاستئناف .
قوله ( قدس سره ) : ( فضلا عمّا بعد الفراغ ) لما قدّمناه من أنّه بعد حصوله رافع للحدث إذا ورد على المحلّ القابل ، فلا وجه للحكم بإعادته لمن ارتفع حدثه فهو وما صلّى به صلاة صحيحة بالنسبة إلى ما يأتي من صلواته على حدٍّ سواء ، إلاّ أن الأقوى فيما اتسع الوقت لزوم الإعادة ما لم يصلّ به ، سواء ارتفع العذر في أثناء الوضوء أم بعد الفراغ منه ، لاقتضاء وسعة الوقت ذلك ، فإنّ عمله في الوقت مشروط بالوضوء التام من دون ملاحظة تبعيض الزمان ، والفرض تمكّنه ممّا كلّف به ، والوضوء الجبيري صحّته متوقّفة على عدم تمكّنه من الوضوء التامّ لهذا العمل في وقته ، وقد فرض تمكّنه منه فلم يقع ما هو بدله صحيحاً شرعياً ليترتّب عليه رفع الحدث كالتيمّم عند اعتقاد بقاء مسوّغه إلى آخر الوقت إذا ارتفع في البين ، فايجاد كلا البدلين باعتقاد وجود المسوّغ لهما إنّما هو بتخيّل الأمر ، فإجزاؤهما مبتنٍّ على اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء ، وقد تنقح عدمه في محلّه والأمر الظاهري الشرعي غير محقّق كما بيّنّاه .
قوله ( قدس سره ) : ( كما عرفته سابقاً في الضرورة التي منها ما هنا فيجري فيه ما تقدّم ) إشارة إلى ما قوّاه مع ما فيه من الاحتياط بالإعادة ، ويأتي فيه ما قوّاه الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - ولذا علّق هنا أيضاً على العبارة بقوله : " وقد تقدّم أنّ الأقوى إعادة الوضوء " بعد زوال العذر ، سواء كان في أثناء الوضوء أو بعد فراغه منه ظاهراً .
نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة مع ما عرفته من قوّتها فيها ، فكيف في الملحقات خصوصاً في ما لم يتّضح فيه كون التكليف فيه الوضوء الناقص فكيف في ما ترجّح فيه التيمّم ؟ ! بل الأقوى فيه حينئذ الإعادة ، لبطلان هذا الوضوء وهذا التيمّم بالتمكّن من المائية الكاملة ، فتأمّل لئلا يختلط عليك الأمر ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

340

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست