responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 337


في ما لم يوهن فيه عمومات الميسور وما لا يدرك والمستطاع وحسنة عبد الأعلى ، وحكى ( قدس سره ) عن الحدائق أنّ الأقرب إن كان لا يتضرّر بغسل ما عدا العين فالواجب الوضوء أو الغسل أو غسل ما حول العين ولو بنحو الدهن ، لأصالة المائية مع عدم ثبوت المخرج وإلحاقاً لها بحكم القروح والجروح ، بل لعلّ الجواب في بعض أخبارها يتناول لذلك وإن كان السؤال مشتملا على خصوص الجرح والقرح ، فإنّ العبرة بعمومه ، انتهى .
أقول : ولا ينبغي فيه ترك الاحتياط بالجمع بين التيمّم والوضوء الجبيري ، وعليه ينزّل ما علّقه الأُستاذ - طاب ثراه - على الرسالة بقوله : " فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط " وإن كان لا يبعد فيه قوّة القول بكفاية الوضوء الجبيري في الفرض ، هذا تمام الكلام في الرمد .
وأمّا وجع الأعضاء فتفصيله أنّه إن أضرّه استعمال الماء في العضو بزيادة وجعه أو بطء برئه أو تألّمه في الحال ألماً لا يتحمّل عادة وأمثال ذلك ، فالحكم فيه التيمّم لدخوله في المرض المسوّغ معه التيمّم ، لعدم الفرق فيه بين ما يختصّ بعضو أو يشمل جميع البدن بمعنى انقلاب الطبيعة به عن الصحّة إلى الفساد ، لاشتراك الجميع في زوال الطبيعة عن الاعتدال وانعزاله عن التصرّف بمقتضى حالتها الأصلية ، وإن لم يستضرّ بإعمال الماء فتكليفه الوضوء التام ، ومع الشكّ يجمع بينهما ، للاحتياط والضرر والألم اليسير الغير المعتنى به في العادة بحكم العدم في وجوب الوضوء معه فلا نعلم وجهاً لوجوب الاحتياط بالجمع كما هو ظاهر العبارة وإن كان لا ينبغي تركه .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو كانت الجبيرة نجسة وضع خرقة اُخرى طاهرة عليها ) ومسحها ، لأنّ الواجب عليه الوضوء المشتمل على مسح الجبيرة ، ولا يعتبر في خرقها عدد خاص ، فإذا كان السطح الفوقاني من الموجود حال الوضوء غير قابل للمسح عليه باعتبار نجاسته وجب عليه إصلاحها بما يسعه المسح عليها ، وهو بأن يشدّ خرقة اُخرى عليها كما لو اشتدّ ألمه بإحساس البرودة مثلا من إمساسها

337

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست