قوله ( قدس سره ) : ( ولو كانت الجبيرة على الماسح وجب اعتبار المسح ببلّته كالبشرة ) لما عرفته من تنزيل الشارع إيّاها منزلة البشرة ، فيجري عليها حكمها ، ولأنّها مصداق الكفّ الوضوئي لهذا الشخص ، وقد تقدّم وجوب المسح ببلّة الكف . وبالجملة بعد وجوب أن يعامل مع الجبيرة معاملة البشرة لا مجال للتأمّل في وجوب المسح بها ، وأنّها قائمة مقام الكفّ فيما يترتّب عليها من الأحكام ، ومن حكمهم هنا بوجوب المسح بجبيرة الماسح تعرف صحّة ما قدّمناه من لزوم حصول أقلّ الغسل في مسح الجبيرة ، وعدم كفاية المسح الوضوئي فيها . وهذا من جملة الشواهد على ما ادّعيناه ثمّة . قوله ( قدس سره ) : ( ولا يجري حكم الجبيرة على الرمد ، بل يتعيّن التيمّم وإن كان الأحوط جمعهما ، وكذلك وجع الأعضاء بالصليل ) وهو البثور ( ونحوه ) من دمل وجرح في إطلاقه الحكم بالتيمّم في الرمد إشكال كإطلاقه في الاحتياط فيه ، بل الأقوى أنّ الرمد إذا كان بحيث يضرّه استعمال الماء في المواضع الصحيحة من الوجه ولو القريبة من العين فالتكليف فيه التيمّم ، إذ لا دليل على إعمال المسح الجبيري في العضو الصحيح الغير المستور بخرق الجبيرة وألواحها ، فالتيمّم مع التضرّر باستعمال الماء للمرض إجماعي ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ الحكم حينئذ التيمّم كما أنّه ينبغي القطع بأنّ الحكم الوضوء التام في الأرمد الذي لا يضرّه استعمال الماء بوجه أو خصوص الماء الحار ، مع إمكان الوصلة اليه . نعم الإشكال في الرمد الذي يضرّه استعمال الماء في خصوص العين وأجفانها ، فهل يكلّف بالوضوء الجبيري بوضع خرقة على العين والمسح عليها كالمكشوف من القروح ، أو أنّه يتيمّم لإطلاقهم الحكم بالتيمّم في الرمد الذي يضرّ معه استعمال الماء ؟ وقد ادّعى المصنّف ( قدس سره ) في جواهره القطع بأنّ التكليف فيه التيمّم لأصالة الانتقال إلى التيمّم بتعذّر بعض أعظاء طهارته وعدم شمول أدلّة الجبيرة ولواحقها له ، انتهى . ولا يخفى عليك ما في الأصل الذي ادّعاه ممّا قد قدّمناه من أصالة الجبيرة