responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 335


تصريح الفاضلين والشهيدين وغيرهم به ، فعن المعتبر : " لو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرّر به جاز المسح على الجميع ولو استضر تيمّم " ، انتهى . وعن التذكرة :
لو كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذّر غسلها مسح على الجميع مستوعباً بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ولو تضرّر تيمم " ، انتهى . وعن الذكرى : " لو عمّت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح على الجميع ، ولو تضررّ تيمم .
ولا ينسحب الحكم إلى خائف البرد فيؤمر بوضع حائل ، بل تيمّم ، لأنّه عذر نادر وزواله سريع " . انتهى .
ولا يخفى عليك شهادة تلك الكلمات على صحّة الجمع الأخير الذي استحسناه بين أخبار الجبيرة والتيمّم .
قوله ( قدس سره ) : ( والأحوط الجمع بين ذلك والتيمّم سيّما في بعض الأفراد ) كالفروض المذكورة عن التذكرة لما عن البيان من أنّه : " لو استوعب العذر عضواً تيمّم . انتهى . ولما عن جامع المقاصد : " تصويبه الجمع بين أخبار الجبيرة والتيمّم بحمل الاُولى على ما كان العذر في بعض العضو والثانية على ما كان مستوعباً لعضو كامل بدعوى أنّ اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد " إنتهى . فإذا أوجبوا التيمّم في استيعاب عضو ففي استيعاب الجميع بطريق أولى .
قوله ( قدس سره ) : ( والغسل كالوضوء في حكم الجبيرة ) لعدم تفصيلهم بينهما ، ولتصريحه ( عليه السلام ) بجريان حكم الجبيرة لهما معاً في المروي عن تفسير العياشي ، وفي صحيحة ابن الحجاج [1] ، ولعموم رواية كليب الأسدي [2] لهما معاً وللإجماع المحكي عن المنتهى على عدم الفرق بينهما ، فما عن بعضهم من الجمع بين أخبار الجبيرة والتيمّم بحمل الثانية على الغسل بملاحظة ورود أكثر الآمرة بالتيمّم في الغسل وحمل الاُولى على الوضوء لا وجه له ، لما عرفته من عموم بعض أخبار الجبيرة للغسل أيضاً بل بعض الآمرة بالجبيرة واردة فيه بالخصوص بالصراحة ومن أجله بضميمة الإجماع المحكي على اتحادهما في هذا الحكم يردّ هذا الجمع .



[1] تقدّمت في ص . . .
[2] تقدمت في ص 323 .

335

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست