الناقص فيمن تعذّر عليه الماء لبعض الأعضاء تأمّلا ، بل الأقوى تقدّم الوضوء الناقص على التيمّم فيما لا يتضح مصداقيته للمرض من الأعذار كما في القروح والجروح ، للعمومات المتقدّمة ، وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام ، ولأنّ مشروعية التيمّم مترتبة على رفع الأمر باستعمال الماء ، وبعد تنزيل الشارع الوضوء الناقص منزلة الوضوء التام بتلك العمومات لا يبقى محلّ لمجي أمر التيمّم ، لتوقّفه على رفع التكليف عن المائية ، وقد عرفت أنّ مقتضى عمومات الميسور وما لا يدرك والمستطاع وحسنة عبد الأعلى بقاء الأمر بإعمال الماء في الأعضاء الصحيحة ، لعدم تقيّد أمرها بالتمكّن من إعمال الماء في الجميع وعدم اشتراط التكليف بغسل جزء من الأجزاء على التمكّن من آخر ، فتكون أدلّة المائية من الآية والرواية متكفّلة بملاحظة تلك العمومات لحكم الوضوءات الناقصة وأنّها مثل التامّة في كفايتها عند إرادة القيام إلى الصلاة ، وأنّ التكليف بالمائية يختلف بحسب الأشخاص . وبملاحظتها يقوى في النظر القول بوجوب غسل غير المحجوب وترك المحجوب بلا غسل ولا مسح ، وعدم الرجوع إلى التيمّم لو لم يكن كغسل الحاجب مخالفاً للإجماع ، ولا أظنّ تحقّقه ، بل هو معلوم العدم ولأنّ ذلك مقتضى عمومات الميسور والمستطاع وما لا يدرك بلحاظ التركيب ، نعم لمّا كانت تلك العمومات موهونة بمصير الأصحاب في غالب مواردها إلى خلاف مقتضاها لا بدّ من العمل بها من عمل للمعظم يجبر وهنها ، ويقوّي عمومها في مورد يكون من مجراها . فإذاً الأقوى في الفرض وما ضاهاه الوضوء ، ولكن مع ايجاد غسل الحاجب غسلا مسحياً دون غيره من أقسام الغسل ، بل بلا نيّة لخصوص الغسل ولا المسح ، ولكن مع ذلك ينبغي أن لا يترك الاحتياط السابق بضمّ التيمّم اليه كما في أمثاله . قوله ( قدس سره ) : ( والجبيرة المستوعبة لجميع العضو كغيرها ) لعموم أدلّتها الشامل لها ، ولعدم فرق بين قلة الجبيرة وكثرتها بعد قيام مسحها مقام غسل العضو كما صرّح به الأساطين على ما حكى عباراتهم الأُستاذ - طاب ثراه - ، وادّعى