responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


فيها كماله ، كما تعرّض لتفصيلها الشيخ الأُستاذ في كتاب الطهارة ، وإن كان الذي يقوى في النظر حسن الجمع الأخير الذي ذكره - طاب ثراه - ثمّة من بين وجوه الجمع غير التخيير ، وهو حمل المتضمّنة للتيمّم على من يضرّه استعمال الماء في العضو الصحيح المصاحب للجرح ، وحمل أخبار غسل ما حول الجرح على من لم يتضرّر بغسله بعد رفع اليد عن ظهورها في كفاية غسل ما حوله وعدم الحاجة إلى مسح الجرح بحملها على أنّها وردت مورد الغالب من أنّ ما لا يمكن غسله من الجراح لا يمكن مسحه أيضاً .
فيكون السكوت عن الحكم بمسحها فيها لذلك لا لعدم وجوبه مع إمكانه ، سيّما مع ما بنينا عليه أخيراً ثمّة من أنّ المراد بالمسح هو الغسل الخفيف أي ما صدق ملاقاة المحلّ للماء ووصوله اليه ، وهذا هو الغسل الكافي في الوضوء ، والمفروض تضرّره بالغسل كما هو صريح الأخبار ، فعلم أنّ مسحه أيضاً يضرّ به لما بيّناه ، فالسكوت في مقام البيان دالّ على كفاية غسل ما حول الجرح وعدم لزوم شيء آخر فيه ، لعدم إمكانه لما سمعت ، لا أنّه كاف مطلقاً ولو في صورة إمكان المسح عليه بنفسه أو بواسطة الخرقة ، هذا .
مع مجيء مثله في جملة أخبار من الجبيرة أيضاً ، مع أنّه لم يعمل به فيها حيث إنّهم حكموا بوجوب مسح الجبيرة ، هذا .
مضافاً إلى أنّ جملة اُخرى من أخبارها مثبتة للزوم المسح عليها ولا تعارضها الساكتة لما بيناه كما لا ينافي ثبوت المسح فيها عدم ثبوت مسح البشرة في الجبيرة بملاحظة أنّ قضية الالحاق اتحادهما في الحكم ، إذ عدم المسح في الجبيرة للإجماع وظهور أخبارها في نفيه ، وهنا الأمر بالعكس ، فتأمّل .
وأمّا عدم الانتقال إلى التيمّم في الفرض وهو صريح تلك الأخبار لإيجابهم الوضوء المقنع فيه بغسل ما حول الجرح ، سواء اكتفى به فيه أم قيل فيه بوجوب مسح الجرح أيضاً ، فلا ينبغي أن يتأمّل في عدم كفاية التيمّم وحده في المقام ، إلاّ أن يغضى عن تلك الأخبار رأساً وتطرح ، هذا مضافاً إلى ما قدّمناه من أنّ التيمّم محلّه عدم التمكّن من المائية ، فتأمّل .

331

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست