من ذلك ظاهراً كما يعطيه ما في المدارك من أنّهم صرّحوا بالحاق القروح والجروح بالجبائر . ثم استشكاله في غير المعصّبة منهما لأجل إطلاق ما ورد في الجروح من الاكتفاء بغسل ما حولها وعدم اختصاصه بغير المعصّبة منها ، ولأجل أنّ ظاهر تلك الأخبار كون الواجب في الفرض هو الوضوء الناقص مع ملاحظة قوّة احتمال كون الواجب فيها هو التيمّم ، خصوصاً في المكشوفة منها . ومثله ما ذكره الأُستاذ في طهارته حيث قال : " فإلحاق ما عدا مورد النص بالجبيرة يحتاج إلى تنقيح المناط ، ولعلّه منقّح بالنسبة إلى كلّ ملصق لعذر " بل ادعى اتفاقهم عليه بقوله بعيد ذا : " الكسر والقرح والجرح التي عليها جبيرة أو خرقة فإن ظاهرهم الاتفاق في باب الوضوء على المسح عليها " انتهى . فإنّ ظاهره مسلّمية الإلحاق عند الأصحاب فيهما مع عدم النصّ ، كيف ؟ وهما منصوصان كما في حسنة الحلبي ورواية الوشاء [1] ، ورواية عبد الأعلى [2] ، وبعض احتمالات ذيل صحيحة ابن الحجاج [3] من عموم ذيله للأحكام الثلاثة ، أو اختصاصه ببعض الأحكام المذكورة . وبالجملة لا ينبغي التأمّل في إلحاقهما بالجبيرة مع فعلية الشكّ . قوله ( قدس سره ) : ( وإن لم تكن معصّبة فالأقوى غسل ما حولها والمسح عليها نفسها ، فإن تعذّر مسحها وضع خرقة عليها ومسحها ، ولا يضم معها شيئاً من الصحيح ، ولو تعذّر اكتفى بغسل ما حولها ، والأولى الجمع بين ذلك والتيمّم ، كما أنّ الأحوط الجمع بينهما في مطلق المكشوف ) لا يخفى على المراجع المتتبع في المسألة أنّه لا ينبغي ترك ما ذكره ( قدس سره ) من الاحتياط أخيراً بالجمع بين هذا الوضوء والتيمّم لاختلاف الأخبار فيها غايته ، واضطراب كلماتهم
[1] الوسائل 1 : 328 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 10 . [2] الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 . [3] الوسائل 1 : 326 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 1 .