قوله ( قدس سره ) : ( نعم يتعيّن التيمّم مع تعذّر ما سمعته في الجبيرة ) من المسح عليها لتضرّره به أو عدم تمكّنه منه للتضرّر بتحريك العضو أو بشمّ الهواء ونحو ذلك ، وهو حسن مع فرض التضرّر بغسل ما حولها ، وإلاّ فمع التمكّن من هذا النحو من الوضوء فالاكتفاء بالتيمّم مشكل . فلا يترك الاحتياط بالجمع بينهما كما ذكره الأُستاذ بقوله : " الأحوط الجمع بينه وبين ما تيسّر من الوضوء فيها وفي سابقتها يعني القروح والجروح المكشوفة ، وإن كان الأقوى ما تقدّم في مثله من تقديم الوضوء على التيمّم كما يعطيه صحيحة ابن الحجاج المتقدمة ، ويعضدها القاعدة المستفادة من روايات الميسور وما لا يدرك ، والاتيان بالمستطاع من المأمور به المفيدة لتقدّم الوضوء الناقص على التيمّم ، سيّما في المقام ممّا كان الساقط فيه جزء المأمور به لاقيده ، مضافاً إلى أنّ ظاهر ما رأيناه من كلمات القوم أيضاً هو وجوب الوضوء على من لم يتضرّر بأعمال عمل الجبيرة في جرحه وقرحه ، واعتبارهم في انتقاله إلى التيمّم تضرّره بذلك وبغسل ما حول الجرح ، فليراجع . قوله ( قدس سره ) : ( وحكم اللطوخ ونحوها حكم الجبيرة في المسح عليها مع الضرورة ) للإجماع المتقدّم عن الشيخ الأُستاذ بقوله : " الكسر والجرح والقرح التي عليها جبيرة أو خرقة ، فإنّ ظاهرهم الاتفاق في باب الوضوء على المسح عليها " بضميمة قوله قبله : " ولعلّه منقّح - أي المناط - بالنسبة إلى كلّ ملصق لعذر " ولرواية ابن الوشّاء المتقدّمة المتضمّنة لخصوص الدواء المطلي ، ولرواية عبد الأعلى الواردة في المرارة ، فالحكم بالمسح عليه مع كونه لحاجة اليه كما هو معنى اللطوخ لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه . قوله ( قدس سره ) : ( بل الظاهر ذلك في كلّ حاجب للبشرة وقد تعذّر أو تعسّر إزالته ) الاكتفاء بالوضوء الجبيري في مثله في غاية الإشكال ، لعدم شمول أدلّته له ، كما أنّ الحكم فيه بالتيمّم أشكل ، لعدم صدق غير الواجد للماء المراد منه غير المتمكّن من استعمال الماء على مثل هذا الشخص ، فالآية غير مجوّزة