responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 329


الغسل ممّا ظهر حيث عمّمه للجبيرة أيضاً وحكم بثبوت الغسل لها .
وكيف كان فلا مجال للتأمّل في استفادة الاستيعاب من النصوص على أنّه لم يحك لنا مصرّح فيه بالعدم غير ما سمعت ، فالحكم بحمد الله خال عن الإشكال .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا تكفي الرطوبة والنداوة في اليد ) تفريع على قوله :
" بالمسح بالماء " وقد تقدّم الإشارة إلى لزوم تعيّن الماء وعدم كفاية نداوة اليد .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم الظاهر عدم وجوب مسح ما يتعذّر أو يتعسّر ممّا بين الخيوط ) أمّا الأوّل وهو ما يتعذّر فقطعي غير محتاج إلى الاستدلال ، لعدم تعلّق التكليف بغير المقدور ، وأمّا الثاني فهو كما قال ( قدس سره ) : " لظهور سوق النصوص في ابتناء الحكم على المساهلة ورفع المشقة " ، فلا مجال لحملها على ما يورث المشقة ، مضافاً إلى أنّ المرجع في مثله هو الرجوع إلى المتعارف دون ما يعطيه الدقة الحكمية ، على أنّ المعسور منفي بأدلّة الحرج وعموماته مع قطع النظر عن استفادة النفي عن خصوص نصوص الباب من مثل قوله ( عليه السلام ) : " ولا تعبث " [1] وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ولا تقتلوا أنفسكم " [2] في ذيل المرتضوي في مقام نفي الوضوء في البرد المؤلم .
نعم لا بدّ أن لا يتسامح في مسح ما يتعارف وصول الماء إليه من الخلل ، ولا يكتفى بمجرّد ما علا منها ويترك مسح ما نزل بسبب شدّ الخيوط ، بل يجب ايصال الماء إلى ما يصل اليه بالمسح على الوجه المتعارف مع الدقّة فيه على النحو المتعارف لا ما تسومح فيه .
قوله ( قدس سره ) : ( والجروح والقروح المعصبة كالجبيرة ) في الأحكام الأربعة من وجوب المسح عليها عند عدم التمكّن من غسل البشرة المستورة بالعصابة بأحد الوجوه المتقدّمة ، ومن عدم وجوب غسل البشرة والحال هذه ، وعدم كفاية غسل ما حولها وتركها رأساً وعدم الانتقال فيها إلى التيمّم ، ولا خلاف في شيء



[1] الوسائل 1 : 326 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[2] الوسائل 1 : 328 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 11 .

329

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست