responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32


الماء على ريح الجيفة فتوضّأ واشرب ، وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب [1] .
وهذا هو المراد ممَّا زاده الأُستاذ في الحاشية من قوله : " أو ملاقاة الملاقي لها " بعد قول المصنّف ( قدس سره ) : " على وجه يستند التغيّر في الماء إلى ملاقاتها " لأنّه إمّا أنْ لا يشمل العبارة تلك الصورة في متفاهم المحاورة ، أو يخفى شمولها لها ، لظهورها في مثل ما لو تغيّر ماء بدم فاحمرَّ ، ثم لاقى ماءً آخر فغيّره ممّا فيه من لون الدم .
مع أنّ الصورة السابقة أيضاً مراده منها قطعاً ، كما يعطيه قوله في الجواهر - في فرض المسألة - : " مع استناد التغيّر إلى تلك النجاسة " ولم يقل : " إلى ملاقاتها " وعلّله بدخوله تحت الأدلّة ، ووجهه ما أشرنا إليه من صدق أخبار الباب ، لصدق أنّ التغيّر في الماء إنّما هو من ملاقاة الدم والجيفة - في المثالين - ولو بواسطة آخر موصل إيّاها إليه ، سيّما مع إطلاق التغيّر في جملة منها ، بحيث يتوهّم الاكتفاء به ولو حصل من المجاورة ، وخصوصاً أنّ الماء الواحد في العرف المنفعل بتغيّره بالنجس لا يعقل استناد التغيّر في جميع جوانبه وأجزائه إلى ملاقاة شخص عين النجاسة ، سيّما في غير القابلة منها للانتشار كالجيفة مثلا ، حيث إنّ في المنتشرة أيضاً - كالدم - لا يصدق على الأجزاء التي هي غير الجزء الذي لاقى الدم حين وقوعه فيه أنّها لاقت ذات الدم ، وإنّما لاقت الماء المتنجّس المتغيّر بالدم كما لا يخفى .
مع أنّ مورد الأخبار والواقع في الخارج من موارد تحقّق التغيّر ليس إلاّ على هذا النحو ، فتنقّح أنّه يكفي في التغيّر أنْ يقال : إنّه حصل من التلاقي ولو بواسطة ملاقاة ملاقي النجس أيضاً ، ولا ينحصر فيما استند إلى ملاقاتها نفسها .
وإنْ شئت قل : إنّه تغيّر بملاقاة الجيفة ، لصدق أنّ هذا الحوض ملاقي لها ، ومتغيّر بصفة النجاسة ، الحاصل ذلك التغيّر بالملاقاة بعد صيرورة ملاقي الجيفة



[1] الوسائل 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .

32

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست