responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 328


لو مسح على وجه لا يحصل معه أقلّ الغسل فهو مسح حقيقةً ، ولا يجوز له حينئذ قصد الغسل كما كان يجوز له في الصورة الاُولى ، وأشار بقوله هذا إلى ردّ الموجبين في المقام المسح المعهود في الوضوء ، فإنّه يجب عندهم أن يقصد المسح به في جميع الصور كما في مسح الرأس والقدمين عند من يجوّز ايقاعه على وجه يحصل معه الجريان المحقّق لمسمّى الغسل كما تقدّم تقويته .
قوله ( قدس سره ) : ( كما أنّ الظاهر عدم وجوب كونه هنا بالكفّ فضلا عن باطنه ) لما بيّناه من أنّ المقصود حصول مسح الجبيرة بالماء ، وهو حاصل بأيّة آلة كانت ، ولم يدلّ على خصوصية اليد دليل . ودعوى الانصراف واضحة الفساد ، لوضوح كون التبادر بدويّاً غير معتبر .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا بدّ عن استيعابها بالمسح بالماء ) خلافاً لما استظهر عن الشيخ في المبسوط من قوله : " والأحوط أن يستغرق جميعه " ، واستحسنه في الذكرى بعد أن أشكل في وجوب الاستيعاب بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفّين عند الضرورة على ما حكي عنهما ، وكلام الشيخ لا ظهور له في نفي وجوب الاستيعاب ، لأنّه كثيراً ما يعبّر عن الواجب بلفظ الاحتياط للتطابق أو لاستناده في الحكم الخاص اليه .
وأمّا دعوى الشهيد صدق المسح بمسح البعض فمع تسليمه والغض عن أنّ المقيس عليه استفيد التبعيض فيه من الخارج كما أشار اليه ( عليه السلام ) بقوله : " لمكان الباء " أنّ ظاهر بدليته عمّا وجب استيعابه بالغسل وجوب الاستيعاب فيه أيضاً ، وليس هو نظير التيمّم فعلا أجنبياً لا يعلم وجه البدلية فيه ، مضافاً إلى ما هو معروف من كيفية تيمّم عمّار الدالّة على مركوزية هذا المعنى ، وهو إجراء ما للمبدل في البدل في أذهان العقلاء والعرف وأهل الشرع ما لم يصرفهم عنه صارف ، بل الناظر في النصوص يرى أنّه ( عليه السلام ) لم يرفع في المقام إلاّ وجوب مماسّة الماء للبشرة ، واكتفى بمماسّته لما اُحيط بها كما يفصح عنه قوله ( عليه السلام ) : " ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته " سيّما على فهمه بعض من قوله : " يغسل ما وصل اليه "

328

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست