responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 327


وإلاّ لانتفى صدق مسحه بالماء أيضاً ، فمعنى هذا الاحتياط أنّه لو لم يحصل الغسل بأوّل مسحة مسح ثانياً ليتحقّق به صدق الغسل عند ايجاد المسح به .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا يجزي غسل الجبيرة بالغمس ونحوه عن مسحها ) لما أشرنا اليه من أنّه لو صرفنا الأدلّة عن إفادتها كون المسح الواجب هنا هو المسح المعهود في الوضوء وجوّزنا تحقّق ما يصدق عليه الغسل أيضاً فلا شكّ في إفادتها تعيّن العمل على هذا النحو ، وهو إيصال الماء إلى الجبيرة على وجه يتحقّق معه صورة المسح ، لإطباق الأدلّة من النصّ ومعقد الإجماع في لزوم تحقّق هذا المعنى وإن صدق عليه الغسل أيضاً ، فالواجب في المقام إمّا مسح حقيقة أو غسل بتلك الكيفية ، فلا يجزي غيرها لعدم الدليل ، إذ لم يستفد من الأدلّة مطلوبية تحقّق مفهوم الغسل كيف ما كان .
قوله ( قدس سره ) : ( فضلا عن غسل ما عداها ) يعني مع تركها رأساً كما نسب إلى المحقّقين الثلاثة الأردبيلي وتابعيه ، لما قدّمناه من أنّه ليس عليه دليل تام .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم الظاهر عدم وجوب قصد كونه مسحاً ) لما عرفته من عدم ثبوت مسحيّته ، لاحتمال كون الواجب في المقام هو الغسل كما تقدّم حكايته عن النهاية ، فالأحسن حينئذ التعبير بعدم الجواز ، وإنّما عبّر بعدم الوجوب لما رجّحه من كون الواجب في المقام هو المسح كما يعطيه قوله : " وإن لم يحصل معه أقلّ مسمّى الغسل " ومن لم يرجّح مسحيته لم يجوّز قصد المسح به في المقام .
ولذا أصلح الأُستاذ - طاب ثراه - العبارة بضمّه إليها قوله ( قدس سره ) : " ولا قصد كونه غسلا ، بل الأحوط أن لا يقصد خصوص أحدهما ، بل قصد تحقّق ما هو الواجب عند الله تعالى " ، وجوّز - طاب ثراه - قصد خصوص كلّ منهما ، لأنّه لم يعيّن الواجب في المقام بأحدهما بالخصوص ، بل يجوّزهما معاً كما قوّاه في طهارته ، وهو حسن على ما فصّلناه .
قوله ( قدس سره ) : ( لو مسح بالماء على وجه حصل معه أقلّ مسمّى الغسل بخلاف مسح الرأس والقدمين ) بيان لمورد نفي وجوب قصد المسح فإنّه

327

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست