غسلها على نحو غسل البشرة ، بل لا يبعد استفادة عدم جواز غير هذا النحو من العمل كغسلها بإفاضة الماء عليها أو برمسها فيه في الوضوء والغسل الارتماسيين ، فما ذكره الأُستاذ من الإشكال في منع هذا النحو من الغسل لا نعرف له وجهاً ، لأنّ الغسل الممنوع هو ما ذكرناه من ايجاد الغسل فيها على نحو ما كان وظيفة البشرة ، وما نجوّز تحقّقه في المقام ليس إلاّ ما يحصل بإمرار اليد المصاحب للماء إن فرض تحقّقه بهذا المسح دون غيره من أفراده ، لأنّه المستفاد جوازه من النصوص بعد القائها عن الظهور في المسح المعهود بالقرائن المتقدّمة لا مطلق الغسل . قوله ( قدس سره ) : ( بل وإن تمكّن من مسح البشرة ) بيان للفرد الخفي من موارد وجوب غسل الجبيرة أو مسحها ، والمراد من المسح المنفي هو مالا يتحقّق معه أقلّ الغسل وعدم اجزائه حينئذ ، لعدم الدليل عليه ، بل لإفادة أدلّة الجبيرة عدم الاعتناء به ، حيث إنها أفادت حصر تكليف غير المتمكّن من غسل البشرة في مسح الجبيرة كما هو مفاد الاقتصار عليه في مقام البيان . قوله ( قدس سره ) : ( إلاّ أنّ الأحوط له مع ذلك ) أي مع وضوح عدم كفايته لو اقتصر المتوضي عليه ، لما عرفته من عدم الدليل - لو أغضى عن وجوده - على العدم ( الجمع بين المسحين ) لشبهة أن يكون عدم الذكر لغلبة عدم التمكّن لو لم يدّع ملازمة عدم التمكّن من غسل البشرة عدم التمكّن من مسحها أيضاً ، وإلاّ فلو فرض أنّه متمكن من مسح البشرة دون غسلها يمكن أن يمنع تقدّم مسح الجبيرة على مسحها لو لم نقل بتقدّم مسحها على مسح الجبيرة لكونها الأصل ، فالاحتياط حينئذ في محلّه ولا ينبغي تركه . قوله ( قدس سره ) : ( كما أنّ الأحوط [1] مسحها على وجه يحصل معه أقلّ مسمّى الغسل ) لما بيّنّاه من ظهور المروي عن التفسير من باب اعتباره وقوع المسح بالماء تحقّق الغسل ، لاستلزام ماسحية الماء للمحلّ غسله غالباً ،